بيانات إضافية
حَدِيث أَبِي مُوسَى أَوْرَدَهُ لِقَوْلِهِ فِيهِ "" وَأَجِيبُوا الدَّاعِي "" قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَاد , قَالَ اِبْن التِّين : قَوْله "" وَأَجِيبُوا الدَّاعِي "" يُرِيد إِلَى وَلِيمَة الْعُرْس كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الَّذِي قَبْله يَعْنِي فِي تَخْصِيص الْأَمْر بِالْإِتْيَانِ بِالدُّعَاءِ إِلَى الْوَلِيمَة. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَوْله "" الدَّاعِي "" عَامّ , وَقَدْ قَالَ الْجُمْهُور تَجِب فِي وَلِيمَة النِّكَاح وَتُسْتَحَبّ فِي غَيْرهَا فَيَلْزَم اِسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي الْإِيجَاب وَالنَّدْب وَهُوَ مُمْتَنِع قَالَ وَالْجَوَاب أَنَّ الشَّافِعِيّ أَجَازَهُ , وَحَمَلَهُ غَيْره عَلَى عُمُوم الْمَجَاز ا ه. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون هَذَا اللَّفْظ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالْمُرَاد بِهِ خَاصّ , وَأَمَّا اِسْتِحْبَاب إِجَابَة طَعَام غَيْر الْعُرْس فَمِنْ دَلِيل آخَر.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

