تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 4924
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَفْصَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ عَطِيَّةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏قَالَ لِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ ‏ ‏عَصْبٍ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏الْأَنْصَارِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هِشَامٌ ‏ ‏حَدَّثَتْنَا ‏ ‏حَفْصَةُ ‏ ‏حَدَّثَتْنِي ‏ ‏أُمُّ عَطِيَّةَ ‏ ‏نَهَى النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَا تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ ‏ ‏نُبْذَةً ‏ ‏مِنْ ‏ ‏قُسْطٍ ‏ ‏وَأَظْفَارٍ ‏ ‏قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ ‏ ‏الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ ‏ ‏وَالْقَافُورِ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏حَدِيث أُمّ عَطِيَّة مُصَرِّحًا بِرَفْعِهِ , وَزَادَ فِي أَوَّله "" لَا يَحِلّ لِامْرَأَةٍ "" ‏ ‏الْحَدِيث مِثْل حَدِيث أُمّ حَبِيبَة الْمَاضِي قَبْله , وَزَادَ بَعْد قَوْله إِلَّا عَلَى زَوْج "" فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِل وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب "" وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه فِي الَّذِي قَبْله , وَوَقَعَ فِيهِ "" فَوْق ثَلَاث "" وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيث أُمّ حَبِيبَة فِي الطَّرِيق الْأُولَى "" ثَلَاث لَيَالٍ "" وَفِي الطَّرِيق الثَّانِيَة "" ثَلَاثَة أَيَّام "" وَجُمِعَ بِإِرَادَةِ اللَّيَالِي بِأَيَّامِهَا , وَيُحْمَل الْمُطْلَق هُنَا عَلَى الْمُقَيَّد الْأَوَّل وَلِذَلِكَ أَنَّثَ , وَهُوَ مَحْمُول أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد ثَلَاث لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا , وَذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّهَا تَحُدّ ثَلَاث لَيَالٍ فَقَطْ , فَإِنْ مَاتَ فِي أَوَّل اللَّيْل أَقْلَعَتْ فِي أَوَّل الْيَوْم الثَّالِث وَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاء اللَّيْل أَوْ فِي أَوَّل النَّهَار أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لَمْ تُقْلِع إِلَّا فِي صَبِيحَة الْيَوْم الرَّابِع , وَلَا تَلْفِيق. ‏ ‏قَوْله ( وَقَالَ الْأَنْصَارِيّ ) ‏ ‏هُوَ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن الْمُثَنَّى شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَقَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْكَثِير بِوَاسِطَةِ وَبِلَا وَاسِطَة , ‏ ‏وَهِشَام ‏ ‏هُوَ الدَّسْتُوَائِيّ الْمَذْكُور فِي الَّذِي قَبْله. ‏ ‏قَوْله ( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَمَسّ طِيبًا ) ‏ ‏كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَهُوَ فِي الْأَصْل مِثْل الْحَدِيث الَّذِي قَبْله , وَقَدْ وَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيق أَبِي حَاتِم الرَّازِيّ عَنْ الْأَنْصَارِيّ بِلَفْظِ. "" أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدّ الْمَرْأَة فَوْق ثَلَاثَة أَيَّام , إِلَّا عَلَى زَوْج فَإِنَّهَا تُحِدّ عَلَيْهِ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا , وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْب عَصْب , وَلَا تَكْتَحِل , وَلَا تَمَسّ طِيبًا "". ‏ ‏قَوْله ( إِلَّا أَدْنَى طُهْرهَا ) ‏ ‏أَيْ عِنْد قُرْب طُهْرهَا أَوْ أَقَلّ طُهْرهَا , وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحه قَبْلُ. ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّف حَدِيث أُمّ حَبِيبَة مِنْ طَرِيق سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْرِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر وَهُوَ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم شَيْخ مَالِك فِيهِ , وَقَدْ مَضَى شَرْحه أَيْضًا ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة