تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 5131
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي جُحَيْفَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْبَرَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ذَبَحَ ‏ ‏أَبُو بُرْدَةَ ‏ ‏قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ‏ ‏قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَالَ عَنَاقٌ ‏ ‏جَذَعَةٌ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ سَلَمَة ) ‏ ‏هُوَ اِبْن كُهَيْل وَصَرَّحَ أَحْمَد بِهِ فِي رِوَايَته عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر بِهَذَا الْإِسْنَاد , وَأَبُو جُحَيْفَةَ هُوَ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور. ‏ ‏قَوْله : ( ذَبَحَ أَبُو بُرْدَة ) ‏ ‏هُوَ اِبْن نِيَار الْمَاضِي ذِكْره. ‏ ‏قَوْله : ( أَبْدَلَهَا ) ‏ ‏بِمُوَحَّدَةٍ وَفَتْح أَوَّله , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه فِي قَوْله "" اِذْبَحْ مَكَانهَا أُخْرَى "". ‏ ‏قَوْله : ( قَالَ شُعْبَة وَأَحْسَبهُ قَالَ هِيَ خَيْر مِنْ مُسِنَّة ) ‏ ‏فِي رِوَايَة أَبِي عَامِر الْعَقَدِيّ عَنْ شُعْبَة عِنْد مُسْلِم "" هِيَ خَيْر مِنْ مُسِنَّة "" وَلَمْ يَشُكّ. ‏ ‏قَوْله : ( اِجْعَلْهَا مَكَانهَا ) ‏ ‏أَيْ اِذْبَحْهَا. وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا الْأَمْر مَنْ اِدَّعَى وُجُوب الْأُضْحِيَّة , وَلَا دَلَالَة فِيهِ , لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ ظَاهِر الْأَمْر الْوُجُوب إِلَّا أَنَّ قَرِينَة إِفْسَاد الْأُولَى تَقْتَضِي أَنْ يَكُون الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِتَحْصِيلِ الْمَقْصُود , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون فِي الْأَصْل وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوبِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ التَّضْحِيَة قَبْل الصَّلَاة لَا تَقَع أُضْحِيَّة , فَأَمَرَهُ بِالْإِعَادَةِ لِيَكُونَ فِي عِدَاد مَنْ ضَحَّى , فَلَمَّا اِحْتَمَلَ ذَلِكَ وَجَدْنَا الدَّلَالَة عَلَى عَدَم الْوُجُوب فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة الْمَرْفُوع "" إِذَا دَخَلَ الْعَشْر فَأَرَادَ أَحَدكُمْ أَنْ يُضَحِّي "" قَالَ : فَلَوْ كَانَتْ الْأُضْحِيَّة وَاجِبَة لَمْ يَكِلْ ذَلِكَ إِلَى الْإِرَادَة , وَأَجَابَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ بِأَنَّ التَّعْلِيق عَلَى الْإِرَادَة لَا يَمْنَع الْقَوْل بِالْوُجُوبِ , فَهُوَ كَمَا قِيلَ : مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيُكْثِر مِنْ الزَّاد , فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَجّ لَا يَجِب , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ كَوْن ذَلِكَ لَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب ثُبُوت الْوُجُوب بِمُجَرَّدِ الْأَمْر بِالْإِعَادَةِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اِحْتِمَال إِرَادَة الْكَمَال وَهُوَ الظَّاهِر وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( وَقَالَ حَاتِم بْن وَرْدَان إِلَخْ ) ‏ ‏تَقَدَّمَ ذِكْر مَنْ وَصَلَهُ فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله , وَلَمْ يَسُقْ مُسْلِم لَفْظه , لَكِنَّهُ قَالَ "" بِمِثْلِ حَدِيثهمَا "" يَعْنِي رِوَايَة إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة عَنْ أَيُّوب وَرِوَايَة هِشَام عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة