بيانات إضافية
قَوْله : ( أَخْبَرَنِي سَالِم بْن عَبْد اللَّه ) أَيْ اِبْن عُمَر. قَوْله : ( وَحَمْزَة ) هُوَ أَخُو سَالِم. قَوْله : ( أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر ) قَالَ فِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ أَبِي الطَّاهِر وَحَرْمَلَة كِلَاهُمَا عَنْ اِبْن وَهْب بِهَذَا السَّنَد عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِل النِّكَاح مِنْ طَرِيق مَالِك عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَة وَسَالِم اِبْنَيْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَفِي تَصْرِيح الزُّهْرِيِّ بِالْإِخْبَارِ فِيهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَة دَفْع لِتَوَهُّمِ اِنْقِطَاعه بِسَبَبِ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي ذِئْب عَنْ الزُّهْرِيِّ فَأَدْخَلَ بَيْن الزُّهْرِيِّ وَسَالِم رَجُلًا وَهُوَ مُحَمَّد بْن زَيْد بْن قُنْفُذ , وَيُحْمَل إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَمَلَهُ عَنْ مُحَمَّد بْن زَيْد عَنْ سَالِم ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ سَالِم. قَوْله : ( لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة , إِنَّمَا الشُّؤْم فِي ثَلَاث. الْحَدِيث ) تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيث "" الشُّؤْم فِي ثَلَاث "" فِي النِّكَاح , وَجَمْع اِبْن عُمَر بَيْن الْحَدِيثَيْنِ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ قَوِيَ عِنْده أَحَد الِاحْتِمَالَات فِي الْمُرَاد بِالشُّؤْمِ , وَذَكَرَ مُسْلِم أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ أَصْحَاب الزُّهْرِيِّ عَنْهُ فِي أَوَّل هَذَا الْحَدِيث "" لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَة "" إِلَّا يُونُس بْن يَزِيد. قُلْت : وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَة الْقَاسِم بْن مَبْرُور عَنْ يُونُس بِدُونِهَا. فَكَانَ الْمُنْفَرِد بِالزِّيَادَةِ عَبْد اللَّه بْن وَهْب.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

