تجاوز إلى المحتوى
✦ موسوعة الحديث الشريف

صحيح البخاري — الحديث

تصفّح النص الإلكتروني وفق ترقيم قاعدة البيانات القديمة.

۞ قراءة النص
صحيح البخاري · الحديث رقم 55
‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِسْمَاعِيلَ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏ ‏قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ‏

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله : ( عَنْ جَرِير بْن عَبْد اللَّه ) ‏ ‏هُوَ الْبَجَلِيّ بِفَتْحِ الْجِيم , وَقَيْس الرَّاوِي عَنْهُ وَإِسْمَاعِيل الرَّاوِي عَنْ قَيْس بَجَلِيَّانِ أَيْضًا , وَكُلّ مِنْهُمْ يُكَنَّى أَبَا عَبْد اللَّه , وَكُلّهمْ كُوفِيُّونَ. ‏ ‏قَوْله : ( بَايَعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاة وَالزَّكَاة لِشُهْرَتِهِمَا , وَلَمْ يَذْكُر الصَّوْم وَغَيْره لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْع وَالطَّاعَة. قُلْت : زِيَادَة السَّمْع وَالطَّاعَة وَقَعَتْ عِنْد الْمُصَنِّف فِي الْبُيُوع مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور , وَلَهُ فِي الْأَحْكَام , وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق الشَّعْبِيّ عَنْ جَرِير قَالَ : بَايَعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَة , فَلَقَّنَنِي "" فِيمَا اِسْتَطَعْت , وَالنُّصْح لِكُلِّ مُسْلِم "" وَرَوَاهُ اِبْن حِبَّان مِنْ طَرِيق أَبِي زُرْعَة بْن عَمْرو بْن جَرِير عَنْ جَدّه وَزَادَ فِيهِ : فَكَانَ جَرِير إِذَا اِشْتَرَى شَيْئًا أَوْ بَاعَ يَقُول لِصَاحِبِهِ : اِعْلَمْ أَنَّ مَا أَخَذْنَا مِنْك أَحَبّ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْطَيْنَاكَهُ فَاخْتَرْ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي تَرْجَمَته أَنَّ غُلَامه اِشْتَرَى لَهُ فَرَسًا بِثَلَثِمِائَةٍ , فَلَمَّا رَآهُ جَاءَ إِلَى صَاحِبه فَقَالَ : إِنَّ فَرَسك خَيْر مِنْ ثَلَثمِائَةٍ , فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدهُ حَتَّى أَعْطَاهُ ثَمَانِمِائَةٍ. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : كَانَتْ مُبَايَعَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيد عَهْد أَوْ تَوْكِيد أَمْر , فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ. وَقَوْله : فِيمَا اِسْتَطَعْت رُوِّينَاهُ بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّهَا , وَتَوْجِيههمَا وَاضِح , وَالْمَقْصُود بِهَذَا التَّنْبِيه عَلَى أَنَّ اللَّازِم مِنْ الْأُمُور الْمُبَايَع عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاق , كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَط فِي أَصْل التَّكْلِيف , وَيُشْعِر الْأَمْر بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظ حَال الْمُبَايَعَة بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَة وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْو. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

الطبعة والمصدر

الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

شارك هذه الصفحة