بيانات إضافية
قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كَثِير ) هُوَ الْعَبْدِيّ وَلَمْ يُخَرِّج لِلصَّنْعَانِيِّ شَيْئًا. قَوْله : ( أَخْبَرَنِي سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيّ ( عَنْ اِبْن أَبِي خَالِد ) هُوَ إِسْمَاعِيل. قَوْله : ( قَالَ رَجُل ) قِيلَ هُوَ حَزْم بْن أَبِي كَعْب. قَوْله : ( لَا أَكَاد أُدْرِك الصَّلَاة مِمَّا يُطِيل ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : ظَاهِره مُشْكِل ; لِأَنَّ التَّطْوِيل يَقْتَضِي الْإِدْرَاك لَا عَدَمه , قَالَ فَكَأَنَّ الْأَلِف زِيدَتْ بَعْد لَا وَكَأَنَّ أَدْرَكَ كَانَتْ أَتْرُك. قُلْت : هُوَ تَوْجِيه حَسَن لَوْ سَاعَدَتْهُ الرِّوَايَة. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد بْن سِرَاج : مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ بِهِ ضَعْف , فَكَانَ إِذَا طَوَّلَ بِهِ الْإِمَام فِي الْقِيَام لَا يَبْلُغ الرُّكُوع إِلَّا وَقَدْ اِزْدَادَ ضَعْفه فَلَا يَكَاد يُتِمّ مَعَهُ الصَّلَاة. قُلْت : وَهُوَ مَعْنًى حَسَن , لَكِنْ رَوَاهُ الْمُصَنِّف عَنْ الْفِرْيَابِيّ عَنْ سُفْيَان بِهَذَا الْإِسْنَاد بِلَفْظِ : "" إِنِّي لَأَتَأَخَّر عَنْ الصَّلَاة "" فَعَلَى هَذَا فَمُرَاده بِقَوْلِهِ : "" إِنِّي لَا أَكَاد أُدْرِك الصَّلَاة "" أَيْ : لَا أَقْرُب مِنْ الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة بَلْ أَتَأَخَّر عَنْهَا أَحْيَانًا مِنْ أَجْل التَّطْوِيل , وَسَيَأْتِي تَحْرِير هَذَا فِي مَوْضِعه فِي الصَّلَاة , وَيَأْتِي الْخِلَاف فِي اِسْم الشَّاكِي وَالْمَشْكُوّ. قَوْله : ( أَشَدّ غَضَبًا ) قِيلَ إِنَّمَا غَضِبَ لِتَقَدُّمِ نَهْيه عَنْ ذَلِكَ. قَوْله : ( وَذَا الْحَاجَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ , وَفِي رِوَايَة الْقَابِسِيّ : "" وَذُو الْحَاجَة "" وَتَوْجِيهه أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى مَوْضِع اِسْم إِنَّ قَبْل دُخُولهَا , أَوْ هُوَ اِسْتِئْنَاف.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.

