موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: موطأ الإمام مالك

الحديث رقم: (1041)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْرَجِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏وَرَّثَ نِسَاءَ ‏ ‏ابْنِ مُكْمِلٍ ‏ ‏مِنْهُ وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيضٌ ‏

الحديث رقم: (1042)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَقُولُ بَلَغَنِي ‏ ‏أَنَّ امْرَأَةَ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ ‏سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ ‏ ‏إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا ‏ ‏الْبَتَّةَ ‏ ‏أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ ‏ ‏فَوَرَّثَهَا ‏ ‏عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ‏ ‏مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ‏

الحديث رقم: (1043)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي ‏ ‏حَبَّانَ ‏ ‏امْرَأَتَانِ ‏ ‏هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ فَقَالَتْ أَنَا أَرِثُهُ لَمْ أَحِضْ ‏ ‏فَاخْتَصَمَتَا إِلَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ‏ ‏فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ فَلَامَتْ ‏ ‏الْهَاشِمِيَّةُ ‏ ‏عُثْمَانَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏هَذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهَذَا ‏ ‏يَعْنِي ‏ ‏عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ‏

الحديث رقم: (1044)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ ‏

الحديث رقم: (1045)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ‏ ‏مُتْعَةٌ ‏ ‏إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ ‏ ‏تُمْسَسْ ‏ ‏فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا ‏

الحديث رقم: (1046)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ ‏ ‏مُتْعَةٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَبَلَغَنِي عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏مِثْلُ ذَلِكَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏لَيْسَ ‏ ‏لِلْمُتْعَةِ ‏ ‏عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا وَلَا كَثِيرِهَا ‏

الحديث رقم: (1047)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نُفَيْعًا ‏ ‏مُكَاتَبًا ‏ ‏كَانَ ‏ ‏لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَوْ عَبْدًا لَهَا ‏ ‏كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ يَأْتِيَ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيَهُ عِنْدَ ‏ ‏الدَّرَجِ ‏ ‏آخِذًا بِيَدِ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏ ‏فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالَا ‏ ‏حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏

الحديث رقم: (1048)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نُفَيْعًا ‏ ‏مُكَاتَبًا كَانَ ‏ ‏لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَاسْتَفْتَى ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏

الحديث رقم: (1049)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏نُفَيْعًا ‏ ‏مُكَاتَبًا كَانَ ‏ ‏لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اسْتَفْتَى ‏ ‏زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ‏ ‏فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ‏ ‏حَرُمَتْ عَلَيْكَ ‏

الحديث رقم: (1050)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏كَانَ يَقُولُ ‏ ‏إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!