موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

الدرر المكنونات النفيسة في تعريب المكتوبات الشريفة

للشيخ الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي

(191) المكتوب الحادي والتسعون والمائة إلى خان خانان في الحث على اتباع الأنبياء عليهم السلام وأنه لا عسر في التكاليف الشرعية

 

 


عليه والّا فلا (واعلم) أنّ نفع الذّكر وترتّب الأثر عليه مربوط بإتيان أحكام الشّريعة فينبغي حسن الإحتياط في أداء الفرائض والسّنن واجتناب المحرّم والمشتبه والرّجوع إلى العلماء في القليل والكثير والعمل بمقتضى فتواهم والسّلام.

(١٩١) المكتوب الحادي والتّسعون والمائة إلى خان خانان في الحثّ على اتّباع الأنبياء عليهم السّلام وأنّه لا عسر في التّكاليف الشّرعيّة

الحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ. اعلم أنّ السّعادة الأبديّة والنّجاة السّرمديّة مربوطة بمتابعة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام عموما وعلى أفضلهم خصوصا فإن تيسّرت عبادة ألف سنة فرضا مع الرّياضات الشّاقّة والمجاهدات الشّديدة لا تعدل تلك العبادات بنصف شعيرة ولا تساوي تلك الرّياضات بالنّوم وقت الظّهيرة اقتداء بصاحب الشّريعة مع كونه غفلة من الأوّل إلى الآخر ما لم تكن منوّرة بنور اتّباع هؤلاء الأكابر في الامور الخطيرة والحقيرة بل هي كسراب بقيعة ومن كمال عناية الحقّ سبحانه وتعالى رعاية نهاية اليسر وغاية السّهولة في جميع التّكاليف الشّرعيّة والأحكام الدّينيّة حيث أمر مثلا بسبع عشرة ركعة من الصّلاة في اللّيل والنّهار لا يبلغ مجموع أوقات أدائها ساعة واحدة ومع ذلك اكتفى في قراءتها بما تيسّر وجوّز القعود عند تعذّر القيام والإضطجاع عند تعذّر القعود وأمر بالإيماء عند تعذّر الرّكوع والسّجود وجعل التّيمّم خلف الوضوء وقت العجز عن استعمال الماء وعيّن للفقراء والمساكين حصّة واحدة من أربعين حصّة في زكاة الأموال وقيّد افتراضها أيضا بكون الأموال نامية والأنعام سائمة وفرض في جميع العمر حجّا واحدا ومع ذلك جعله مشروطا بالقدرة على الزّاد والرّاحلة وأمن الطّريق ووسّع دائرة المباح حيث أباح نكاح أربعة من النّساء ومقدار ما يملكه ويقدر عليه من السّراري وجعل الطّلاق وسيلة لتبديل النّساء وجعل أكثر الأطعمة والأشربة والأقمشة مباحا وجعل المحرّم منها قليلا وتحريمه أيضا بواسطة مصالح العباد وإن حرّم شرابا واحدا مرّا كثير الضّرر ولكنّه أباح عوضا عنه كثيرا من الأشربة اللّذيذة السّائغة الكثيرة النّفع ألا ترى أنّ عرق القرنفل وعرق الدّارصينيّ مع سهولة شربهما وطيب رائحتهما مشتملان على منافع كثيرة وفوائد جزيلة لا يمكن تحريرها فأيّ فائدة في تركهما واختيار شيء مرّ كريه الطّعم وكريه الرّائحة ساتر العقل عظيم الخطر شتّان ما بينهما ومع ذلك بينهما فرق آخر طار من جهة الحلّيّة والحرمة فإنّه أمر آخر والتّميّز العارض من حيثيّة رضائه تعالى وعدم رضائه شيء على حدة فإن حرّم بعض البسة الإبرسيم فما الضّرر فيه حيث أحلّ عوضه كثيرا من الألبسة الملوّنة المنقّشة والأقمشة المزيّنة ولباس الصّوف الّذي أبيح مطلقا أفضل من ألبسة الإبرسيم بمراتب ومع ذلك قد أبيح لباس الإبرسيم للنّساء ومنافعه عائدة إلى الرّجال



 

 

البحث في نص الكتاب



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!