موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

كتاب سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين

للشيخ يوسف النبهاني

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


المسألة الثانية عشر في كون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا أو لا

المسألة الثانية عشر في كون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مقبولة مطلقا أو لا

قال صاحب الإبريز رحمه الله تعالى وسمعته رضي الله عنه (سيدي عبد العزيز الدباغ) يقول في قولهم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة قطعا من كل أحد فقال رضي الله عنه

لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال ولكن القبول لا يقطع به إلا للذات الطاهرة والقلب الطاهر لأنها إذا خرجت من الذات الطاهرة خرجت سالمة من جميع العلل مثل الرياء والعجب والعلل كثيره جدا ولا يكون شيء منها في الذات الطاهرة والقلب الطاهر وهذا معنى ما في الأحاديث الأخر [من قال لا إله إلا الله دخل الجنة] يعني به إذا كانت ذاته طاهرة وقلبه طاهرا فإن قائلها حينئذ يقولها لله تعالى مخلصا.

ومع ذلك إذا نظرت إلى سطوة الملك وغلبة قهره تعالى وكون قلب العبد بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء ويزين له سوء عمله في الوجه الذي قلبه إليه حتى يظهر له أنه أولى من الحال الذي كان عليه والعياذ بالله علمت أنه لا يأمن مكره تعالى إلا من خسر دنياه وآخرته والله تعالى أعلم

قال وهذا الذي ذكره الشيخ رضي الله عنه في قبول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا شك فيه.

وقد سئل عن هذه المسأله الولي الصالح العالم الرابح سيدي محمد بن يوسف السنوسي رضي الله عنه وقد ذكر له السائل أنه سمع بعض الفقهاء يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة على كل حال

فأجابه الشيخ المذكور بأنه وقع ذلك لأبي اسحاق الشاطبي شارح الشاطبية واستشكل ذلك الشيخ السنوسي رحمه الله بأنه لو قطع بالقبول للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقطع له بحسن الخاتمة كيف وهي مجهولة باتفاق.

ثم أجاب عن الإشكال بجوابين وهما في الحقيقة احتمالان عقليان لا دليل عليهما من الشرع فلا يدخلان في باب القبول الذي لا يعلم إلا من قبل الشرع.

الجواب الأول: معني القطع بقبولها أنه إذا قضى الله تعالى للمصلي بحسن الخاتمة وجد حسنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا ريب فيها بفضل الله بخلاف غيرها من الحسنات فإنه لا وثوق بقبولها وإن مات صاحبها على الإيمان

وفيه نظر فإن هذا التفريق توقيفي لا يعلم إلا من قبل الشرع فكان الواجب بذل الجهد في تعيين النص على هذا التفريق من صاحب الشرع فإن وجد فذلك وإلا فالعقليات لا دخل لها في أمور الشرع.

الجواب الثاني معنى القطع بقبولها أنها إذا صدرت من صاحبها على سبيل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع بقبولها فينتفع بها في الآخرة ولو في تخفيف العذاب إن قضى الله عليه به ولو على سبيل الخلود ثم قاس ذلك على انتفاع أبي لهب بسقيه في نقرة الإبهام وتخفيف العذاب عنه يوم الإثنين بسبب عتقه الجارية التي بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى انتفاع أبي طالب بسبب محبته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أهون الناس عذابا في الآخرة وأنه لولا النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار قال وإذا حصل الإنتفاع بسبب الحب الطبيعي وإن كان لغير الله فكيف بحب المؤمن لهذا السيد وصلاته عليه يعني فيكون القياس أخرويا

وفيه نظر فإن النصوص من الكتاب والسنة تكاثرت بإحباط عمل الكافر وأن الإيمان شرط في القبول وأبو طالب وأبو لهب خرجا من ذلك بنص فعدل بهما عن سنن القياس فلا يقاس عليهما لأن من شرط المقيس عليه على ما تقرر في الأصول أن لايعدل به عن سنن القياس.

وقد قال الحافظ السيوطي رحمه الله في (الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة) عندما تكلم على حديث [عرضت علي أعمال أمتي فوجدت منها المقبول والمردود إلا الصلاة علي] لم أقف له على سند.

وقال صاحب (تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث) [كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة علي فإنها مقبولة غير مردودة]

قال ابن حجر أنه ضعيف

وقال السيد السمهودي في كتابه الذي سماه (الغماز في اللماز) عند كلامه عليه ما نصه

حديث [كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة علي فإنها مقبولة غير مردودة] قال ابن حجر ضعيف

وقال صاحب التمييز أيضا حديث [الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد] هو من كلام أبي سليمان الداراني وأورده في الإحياء مرفوعا

قال شيخنا هو مما لم أقف عليه وإنما هو عن أبي الدرداء من قوله [إذا سألتم الله حاجة فابدؤوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي أحدهما ويرد الأخرى].أ. هـ

وشيخه المشار إليه هو أبو الخير شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ابن محمد السخاوي رحمه الله تعالى صاحب

(المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الدائرة على الألسنة)

إذا فهمت هذا ونحوه علمت أنه لا دليل على القطع بقبول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هي أرجى في القبول وأدخل في باب الظنون من غيرها والله تعالى أعلم انتهت عبارة الإبريز

وقال العلامة الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي في مقدمة صلواته بعد ذكره عدة أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفوائدها وبالجملة والتفصيل فهي أسهل الطاعات وأقربها إلى الملك الجليل وهي مقبولة من كل أحد في كل حالة ومن المخلص فيها وكذا المرائي بها على أصح الأقوال. أ. هـ

ونقل العلامةالسيد أحمد دحلان في كتابه (تقريب الأصول في تسهيل الوصول لمعرفة الرب سبحانه وتعالى والرسول)

عن العلامة سيدي عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس أنه ذكر في كتابه المسمى (مرآة الشموس في مناقب آل العيدروس) أنه يعدم المربون في آخر الزمن ويصير ما يوصل إلى الله تعالى إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مناما ويقظة وأن جميع الأعمال منها المقبول ومنها المردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقطوع بقبولها إكراما له صلى الله عليه وسلم وحكى اتفاق العلماء على ذلك. أ. هـ

وقال السيد أحمد دحلان رحمه الله قبل هذه العبارة وإذا فقد الشيخ المرشد فالأذكار النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من غيرها ويكفي هنا الورد اللطيف للقطب الحداد فإن الأذكار التي فيه هي أمهات الأذكار المأثورة وكذا يكفيه تلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أ. هـ

وقال في (الدر المنضود) قال الرازي قوله تعالى [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها] معناه أن الله تعالى أمر الكل بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها ثم أمرنا بتحية محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال [يأيها الذين آمنوا صلوا عليه] والصلاة من الله رحمة فطلبها له تحية له صلى الله عليه وسلم فأوجب هذا بمقتضى الأمر بمقابلة التحية بما ذكر أن يفعل محمد صلى الله عليه وسلم مثلها وهو أن يطلب لكل من صلى عليه الرحمة له من الله تعالى وهذا هو معنى الشفاعة ثم هو صلى الله عليه وسلم غير مردود الدعاء فوجب أن يقبل الله تعالى شفاعته في الكل وهو المطلوب انتهى ملخصا.

وقال العلامة الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي في (شرح الدر المختار على تنوير الأبصار) وحرر أي الناجي في (كنز العفاة) أنها قد ترد كلمة التوحيد مع أنها أعظم منها وأفضل لحديث الأصبهاني وغيره عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [من صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه محا الله عنه ثمانون سنة] فقيد المأمول بالقبول. أ. هـ

قال العلامة ابن عابدين في حاشيته عليه قوله وحرر أنها ترد أي لا تقبل وبالقبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء كترتب الثواب على الطاعة ولا يلزم من استيفاء الطاعة شروطها وأركانها القبول كما صرح به في (الولوالجية) قال لأن القبول له شرط صعب قال الله تعالى [إنما يتقبل الله من المتقين] أي فيتوقف على صدق العزيمة وبعد ذلك يتفضل المولى بالثواب على من يشاء بمحض فضله لا بإيجاب عليه تعالى لأن العبد إنما يعمل لنفسه والله غني عن العالمين نعم حيث وعد سبحانه وتعالى بالثواب على الطاعة ونحو الألم حتى الشوكة يشاكها المؤمن بمحض فضله تعالى لابد من وجوده لوعده الصادق قال تعالى [إني لا أضيع عمل عامل منكم] وعلى هذا فعدم القبول لبعض الأعمال إنما هو لعدم استيفاء شروط القبول كعدم الخشوع في نحو الصلاة أو عدم حفظ الجوارح في الصوم أو عدم طيب المال في الزكاة والحج أو عدم الإخلاص مطلقا ونحو ذلك من العوارض وعلى هذا فمعنى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارض كاستعمالها على محرم كما مر أو لإتيانه بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة كما أن كلمة التوحيد التي هي أفضل منها لو أتي بها نفاقا أو رياء لا تقبل وأما إذا خلت من هذه العوارض ونحوها فالظاهر القبول حتما إنجازا للوعد الصادق كغيرها من الطاعات وكل ذلك بفضل الله تعالى لكن وقع في كلام كثيرين ما يقتضي القبول مطلقا ففي (شرح المجمع) لمصنفه أن تقديم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء أقرب إلى الإجابة لما بعدها من الدعاء فإن الكريم لا يستجيب بعض الدعاء ويرد بعضه. أ. هـ

ومثله في شرحه لابن مالك وغيره.

وقال الفاسي في (شرح الدلائل) قال الشيخ أبو اسحاق الشاطبي في شرح (الألفية) الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجابه على القطع فإذا اقترن بها السؤال شفعت بفضل الله تعالى فيه فقبل وهذا المعنى مذكور عن بعض السلف الصالح واستشكل كلامه هذا الشيخ السنوسي وغيره ولم يجدوا له مستندا وقالوا وإن لم يكن له قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء. أ. هـ

وقال في الفصل الأول من دلائل الخيرات قال أبو سليمان الداراني [من أراد أن يسال الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما].أ. هـ

قال الفاسي في شرحه ومن تمام كلام أبي سليمان عند بعضهم و [كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة غير مردودة]

وروى الباجي عن ابن عباس [إذا دعوت الله عز وجل فاجعل في دعائك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة عليه مقبولة والله سبحانه أكرم من أن يقبل بعضا ويرد بعضا]

ثم ذكر نحوه عن الشيخ أبي طالب المكي وحجة الإسلام الغزالي

وقال العراقي لم أجده مرفوعا وإنما هو موقوف على أبي الدرداء ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع إلى شرح الدلائل.

والذي يظهر من ذلك أن المراد بقبولها قطعا أنها لا ترد أصلا مع أن كلمة الشهادة قد ترد فلذا استشكله السنوسي وغيره والذي ينبغي حمل كلام السلف عليه أنه لما كانت الصلاة دعاء والدعاء منه المقبول والمردود وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما دعاه وقد يجيبه بغيره لمقتضى حكمته خرجت الصلاة من عموم الدعاء لأن الله تعالى قال [إن الله وملائكته يصلون على النبي] بلفظ المضارع المفيد للإستمرار والتجددي مع الافتتاح بالجملة الإسمية المفيدة للتوكيد وابتدائها بإن لزيادة التوكيد وهذا دليل على أنه سبحانه لا يزال مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم امتن سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة أيضا ليحصل لهم بذلك زيادة فضل وشرف وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه فيكون دعاء المؤمن بطلب الصلاة من ربه تعالى مقبولا قطعا أي مجابا لإخباره سبحانه وتعالى بأنه يصلي عليه بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يثاب عليها أو لايثاب بل معناه أن هذا الطلب والدعاء مقبول غير مردود وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كما قدمنا فعلم أن لا إشكال في كلام السلف وأن له سندا قويا وهو إخباره تعالى الذي لا ريب فيه فاغتنم هذا التحرير العظيم الذي هو من فيض الفتاح العليم ثم رأيت (الرحمتي) ذكر نحوه. انتهت عبارة ابن عابدين

وقال شيخنا الشيخ حسن العدوي في شرحه على دلائل الخيرات بعد أن نقل عن الإمام السنوسي وسيدي أحمد زروق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنور القلوب وتوصل من غير شيخ إلى علام الغيوب وهل تنويرها للقلوب إذا صلى مع الإخلاص والمهابة ولكونه صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى وفاء بحقه العظيم أو ولو قصد الرياء قطع الإمام الشاطبي والسنوسي بحصول ثوابها للمصلي ولو قصد الرياء قالا فهي كالصوم لا يدخله الرياء استثناء لهما من سائر الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل جلاله [كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به]

ولكن حقق العلامة الأمير في حاشيته على عبد السلام نقلا عن بعض المحققين أن لها جهتين أما من جهة القدر الواصل له صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك في وصوله وأما من جهة القدر الواصل للمصلي فكيفية الأعمال لا ثواب فيه إلا بالإخلاص وهذا هو الحق لعموم طلب الإخلاص في كل عبادة وذم ضده في الكل أيضا. أ. هـ

وقال سيدي أبو العباس التيجاني في كتاب (جواهر المعاني) ولا وسيلة عند الله أعظم نفعا وأرجى في استجلاب رضا الرب عن العبد في حق العامة أكبر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تدافعت العلماء في القطع بقبولها فمن قائل بأن قبولها قطعي ومن قائل بعدم القطع بقبولها كسائر الأعمال والذي نقول به أنها مقبولة قطعا والحجة لنا في ذلك أن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وهذا الوعد الصادق لا يخلف وهو سبحانه لا من حيثية العبد بل من حيثية شدة العناية منه تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وقيامه سبحانه وتعالى عنه بالمكافأة لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة العبد تذهب دون شيء وهو معنى قبول الصلاة من العبد. أ. هـ

وقوله والذي نقول به أنها مقبولة قطعا يعني إذا كانت سالمة من العجب والرياء ونحوهما بدليل قوله رضي الله عنه في خاتمة (جواهر المعاني) في شرح قوله [اللهم اجعل صلاتنا عليه مقبولة لا مردودة] معناه طلب المصلي من الله تعالى أن تكون صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة لا مردودة والمقبولة ما طابق فيها أمر الشرع ظاهرا وباطنا وإن قصد صاحبها الثواب فهي مقبولة وما تقاعس فيها صاحبها عن وجه من وجوه الشرع المطلوبة كانت مردودة وهذا الوجه المطلوب هنا من قبل الشرع إنما هو في نفس الصلاة لا في غيرها من الأعمال وإن كان مخالفا في غيرها إلا الصلاة الفرض فشرطها أن تقع على مطابقة أمر الشرع فإن فسدت الصلاة بطلت الأعمال كلها التي من جملتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمطلوب من صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صادرة منه لامتثال أمر مولانا جل وعلا وتعظيما له وتعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم وسالمة من العجب والرياء ووقوعها بالجنابة والتلطخ بالنجاسة وهو يقدر على الماء ثم مع هذه الأمور هي صحيحة وإن قصد بها الثواب إلا أن من أتى بها تعظيما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحبا فيه وشوقا له لا للثواب فهي أكمل وأعلى ودل هذا على أن في الصلاة ما لا يقبل أن وقعت فيها علة مما ذكر انتهى كلامه.



  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!