The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة البقرة (2)

 

 


الآية: 228 من سورة البقرة

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

[ «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» ]

القرء من ألفاظ الأضداد ، ينطلق على الحيض والطهر . . . «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» اعلم أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة ، لم يكن للرجال على النساء درجة

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

رفع الضرر عن المرأة ورعاية المصلحة لها ، فإن ورد حكم من الشارع يناقض هذه المصلحة في بعض ما في هذه المسألة من الأحكام وقفنا عنده في ذلك ، واعتبرنا المصلحة ورفع الضرر فيما عدا ذلك الوجه الذي ورد فيه الحكم ، ثم إن كان الإيلاء بيمين معتبرة في الشرع فسبيلها عندنا سبيل الأيمان ، فإن كان الإيلاء بيمين غير مشروعة ، فلا إيلاء فلا كفارة لو وقع الفيء منه ، وبقي الحكم ينسحب على العزم إلى آخر المدة ما لم يجامع ، فإذا انقضت المدة المشروعة وما فاء طلقت ولا عدة عليها إن كانت قد حاضت في تلك المدة ثلاث حيض ، وإن انتقص من ذلك شيء أتمته بعد الطلاق ، إذ كانت العدة مشروعة هنا لبراءة الرحم ، وهذه وجدت مع ما انضاف إلى ذلك من المصلحة المعتبرة في هذه المسألة ، فترجح هنا على من يرى أن العدة عبادة غير معللة ، فإن الإيلاء يشبه طلاق الرجعة ، والمدة في الإيلاء تشبه العدة في الطلاق الرجعي ، ويكون الطلاق بائنا بعد انقضاء المدة لما فيه من المصلحة للمرأة ، ووجود الضرر لو كان رجعيا ، لما يبقى له من الحكم عليها ، والعزم على الطلاق أن لا يفيء في تلك المدة ، فإن العازم على عدم الفيئة يحدث نفسه بالطلاق ، وإن أوقع الحديث فلا شك أن اللّه سميع حديثه في نفسه ، فهذا قوله : (وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع) بما يحدث به نفسه من ذلك (عَلِيمٌ) بما قصده ونواه من ذلك ، والحر والعبد في هذه المسألة في الحكم سواء ، وما من وجه ذهبنا إليه إلا وفيه خلاف بين العلماء ، والذي يتعلق بهذه الآية من الترجمة قوله : «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ» أي يحلفون «مِنْ نِسائِهِمْ» من أجل نسائهم أن لا يجامعوهن «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» تنتظر به انقضاء هذه المدة «فَإِنْ فاؤُ» أي رجعوا إما في الأربعة أشهر أو عند انقضائها يحتمل فيه الوجهان «فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» أي

من حيث الإنسانية ، ففضل الذكور على الإناث مفاضلة عرضية لا ذاتية ، وإنما كانت الدرجة هي أن حواء منفعلة عن آدم مستخرجة متكونة من الضلع القصير ، والمنفعل لا يقوى قوة الفاعل ، فقصرت بذلك أن تلحق بدرجة من انفعلت عنه ، فلا تعلم من مرتبة الرجل إلا حد ما خلقت منه وهو الضلع ، فقصر إدراكها عن حقيقة الرجل ، فبهذا القدر يمتاز الرجال عن النساء ، ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال ، لأنهن ما يعقلن

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

غفور لما وقع منهم من الإيلاء إذ كان مكروها ، فإنه مناقض لقوله تعالى : (لِتَسْكُنُوا إِلَيْها) فكأن المولي لما لم يعتبر العلة التي لها كان التزويج ، كره له ذلك ، وضرب له أجل ، وغفر اللّه له برجوعه عن ذلك ، فكان رحيما به من حيث أنه تعالى غفر له ، ورحيما بالمرأة حيث رد عليها زوجها بالعطف ، ولم يكن الإيلاء مكروها في حق النبي عليه السلام لأنه الأسوة ، فأجراه اللّه عليه لتبيين الحكم في ذلك ، وأنه لا يأتي مكروها يكرهه اللّه وإن كرّهه الناس (228) «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ» يقول : فإن رجح الطلاق على الفيئة «فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ» يحتمل التلفظ بالطلاق أو حديث النفس به ، ولذلك اشترط بعضهم التلفظ بالطلاق وحينئذ يقع ، وأنه لا يقع بانقضاء المدة عنده ولا بالعزم ، فإن العزم غير مسموع ، لكن قوله: «عَلِيمٌ» قد يكون بما عزم عليه من الطلاق بترك الفيئة في هذه المدة ، فتطلق بالانقضاء ، ويكون سميع إن تكلم بالطلاق ، مع الخلاف الذي بين أهل النظر في معنى السميع ، فأتى سبحانه بالاسمين جميعا لوجود الحالتين ، قوله : (229) «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» هذا عام في كل حرة مدخول بها مطلقة تحيض ، فتخرج من هذه الآية من المطلقات اليائسة ، والتي لم تبلغ المحيض ، والحامل ، والأمة ، وغير المدخول بها ، والمرتفعة الحيض في سن الحيض ، والمستحاضة ، والمرتابة بالحمل لحس تجده في بطنها ، وغير المرتابة وهي التي عرفت سبب انقطاع دمها من مرض أو جماع ، والمطلقة التي تتربص ثلاثة قروء هي ما ذكرنا ، ولكل جنس مما خرج عن هذا عدة من المطلقات ، وقوله : «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» يلبثن بغير نكاح ، أي لا يتزوجن «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» يعني هذه المدة ، واختلف الناس في القرء في هذه الآية ، فطائفة قالت أراد الأطهار ، وأخرى قالت الحيض ، والأظهر أنه الحيض لقوله عليه السلام : [ دعي الصلاة أيام أقرائك ] وقد روي عدة الأمة حيضتان ، والقرء في اللسان من الأضداد ، يقال للحيض والطهر ، ويقوي من يقول إنه الحيض قوله : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْفَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فأقام الأشهر مقام الحيض ، وهذا ظاهر ليس بنص ، وأيضا فإن استبراء الرحم إنما يقع بالحيض ، والظاهر في العدة أنها لاستبراء الرحم وقد نقل عن

إلا قدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة ، وأما النقصان في الدين فيها فإن الجزاء على قدر العمل ، والعمل لا يكون إلا عن علم ، والعلم على قدر قبول العالم ، وقبول العالم على قدر استعداده في نشأته ، واستعدادها ينقص عن استعداد الرجل لأنها جزء منه ، فلا بد أن تتصف المرأة بنقصان الدين عن الرجل ، وقد تبلغ المرأة من الكمال درجة الرجل ، غير أن الغالب فضل عقل الرجل على عقل المرأة ، لأنه عقل عن اللّه قبل عقل المرأة لأنه تقدمها في الوجود ، والأمر الإلهي لا يتكرر ، فالمشهد الذي حصل للمتقدم لا سبيل أن يحصل للمتأخر ، فالمرأة أنقص درجة من الرجل ، وتلك درجة الإيجاد لأنها وجدت عنه ، فإن اللّه لما خلق آدم وكان قد سبق في علم الحق إيجاد التوالد والتناسل - والنكاح في هذه الدار إنما هو لبقاء النوع - استخرج من ضلع آدم من القصيرى حواء ، فقصرت بذلك عن درجة الرجل كما قال تعالى ، فما تلحق بالرجال أبدا ، فآدم أصل لحواء ، فصح للأب الأول الدرجة عليها لكونه أصلا لها ، فالدرجة درجة الانفعال فإنها لما انفعلت عنه كان له عليها درجة السبق ، وكل أنثى من سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلوه على ماء الرجل ، هذا هو الثابت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فاعلم ذلك ، فللرجال عليهن درجة فإن الحكم لكل أنثى بماء أمها ، وهنا سر عجيب دقيق روحاني من أجله كان النساء شقائق الرجال ، فخلقت المرأة من شق

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

العرب أقرأت المرأة إذا حاضت ، وامرأة مقرئ ، وقوله : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي لاستقبال عدتهن ، والطلاق المشروع لا يكون إلا في طهر لم تجامع فيه ، فإذا طلق فيه كانت الأطهار غير كاملة ، ولا بد أن تكون الثلاثة قروء كاملة ، فيتقوى من هذا المجموع أنها الحيض ، فإن قيل :

يقال ثلاثة قروء تجوّزا وإن لم تكمل ، قلنا : لا نرجع من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل ، وهم بلا شك يعتدون بالطهر الذي يطلق فيه ، ولقد رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأنا بمكة في المنام سنة تسع وتسعين وخمسمائة ، وهو عليه السلام في الحرم ، فكنت أقول : يا رسول اللّه إن اللّه يقول : «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» وهو من الأضداد ، وأنت أعلم بما أراد اللّه بالقرء في هذه الآية ، إذ أنت أعلم بما أنزل اللّه عليك ، فقال : إذ فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم اللّه ، فكنت أقول له : يا رسول اللّه إذن هو الحيض ، فتبسم وقال : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم اللّه ، قلت : فإذن هو الحيض يا رسول اللّه ، فتبسم وقال : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا مما رزقكم اللّه ، فقلت له : فإذن هو الحيض يا رسول اللّه ، فتبسم وما زاد على ذلك ، وكنت أفهم منه في ذلك الوقت أنه يريد بقوله إذا فرغ قرؤها إذا انقطع عنها الدم فأفرغوا

الرجل ، فهو أصلها ، فله عليها درجة السببية لأنها عنه تولدت ، فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة ، وإن كانت الأم سببا في وجود الابن فابنها يزيد عليها بدرجة الذكورة لأنه أشبه أباه من جميع الوجود ، فلا تقل هذا مخصوص بحواء ، فكل أنثى كما أخبرتك من مائها أي من سبق مائها وعلوه على ماء الرجل ، وكل ذكر من سبق ماء الرجل وعلوه على ماء الأنثى ، فليست المرأة بكفء للرجل ، فإن المنفعل ما هو كفؤ لفاعله ، وحواء منفعلة عن آدم فله عليها درجة الفاعلية ، فليست له بكفء من هذا الوجه ، ولقوله تعالى: «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» ولم يجعل عيسى عليه السلام منفعلا عن مريم حتى لا يكون الرجل منفعلا عن المرأة كما كانت حواء عن آدم ، فتمثل لها جبريل أو الملك بشرا سويا ، وقال لها : (أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا) فوهبها عيسى عليه السلام ، فكان انفعال عيسى عن الملك الممثل في صورة الرجل ، وإن كان لمريم درجة فعلى عيسى لا على الرجال ، فالدرجة لم تزل باقية ، وأما قوله صلّى اللّه عليه وسلم : كمل من الرجال كثيرون ومن النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ، فاجتمع الرجال والنساء في درجة الكمال ، فاعلم أن فضل الرجال بالأكملية لا الكمالية ، فإن كملا بالنبوة فقد فضل الرجال بالرسالة

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

عليها الماء ، أي مروها بالغسل ، وكلوا مما رزقكم اللّه كناية عن الجماع ، بيّن في هذا الحديث صحة مذهب من يقول إن الحائض إذا طهرت لا يقربها زوجها إلا بعد استعمال الماء ، ويرجحه قول المخالف ، ويريد به الاغتسال المشروع بقوله عليها ، ولا خلاف أنه الأولى عند الكل ، وبالجملة إن الآية مجملة لا يظهر فيها ترجيح ، وإنما يطلب الدليل من جهة أخرى ، قال أحمد بن حنبل : الأكابر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقولون الأقراء هي الحيض ، ومما يؤيد عندي أنها الحيض قوله تعالى في هذه الآية : «وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ» فإن الذي خلق اللّه في أرحامهن إنما هو الدم ، والطهر عبارة عن عدم الدم ، ولا يقال خلق اللّه العدم ، لأن العدم لا شيء ، وهذا من بعض وجوه ما يحتمله لفظ الآية ، فكأنه يريد إذا طلقن حرم اللّه عليهن أن يكتمن أزواجهن الحيض ويقلن قد طهرت استعجالا للطلاق لما له عليها من حكم الرجعة في زمان العدة ، وهذا التأويل في الآية ظاهر ، ويريد أيضا كتمان الولد ، تكتم حملها لئلا يضن بالطلاق ، وهذا الوجه أيضا سائغ في الآية ، ثم قال : «إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» يقول :

لا يفعلن ذلك إن كن يؤمن باللّه ، أي يصدقن بأن اللّه يؤاخذهن على ذلك ويعاقبهن في الدار الآخرة ، فإنه من صدّق باليوم الآخر وأن اللّه له فيه حكم على عباده وأنه مسؤول ، لا يقدم

والبعثة ، ولم يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة ، فالمرأة ناقصة عن الرجل بالدرجة التي بينهما ، وإن كملت المرأة فما كمالها كمال الرجل لأجل تلك الدرجة ، فمن جعل الدرجة كون حواء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إلا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدا ، وهذه قضية في عين ، ونقابلها بمريم في وجود عيسى ، فإذا الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه وإنما المرأة محل الانفعال والرجل ليس كذلك ، ومحل الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل ، فلها النقص «وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» يضع الأمور مواضعها وينزلها منازلها - إشارة -لا تسبقك الإناث إلى الحق ، فينلن ذكوريتك وتنال أنوثتهن.

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

على مثل هذا ، وهذه الآية من أصعب شيء على من يرى أن الإيمان هو التصديق فقط ، فإن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط ، والإقرار بما في أرحامهن شرط في وجود الإيمان ، وقد انتفى بالكتمان فينتفي الإيمان ، ثم قال: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» الظاهر من هذا الكلام أن للمرأة حقا في الرجعة ، فإذا أبت الرجعة وهي في العدة رجح الشارع إرادة زوجها رجعتها على إباءتها في ذلك ، أي في زمان العدة ، وقوله : «إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً» يعني البعولة إن أراد الزوج بالرجعة إصلاحا ، فإن أراد ضرارا بها فهو آثم عند اللّه ، كما أنها إن كتمت ما خلق اللّه في رحمها لأن تضر زوجها بقطع ما له من الحق في ذلك ، فهي تأثم في ذلك ، فهذا في مقابلة ذلك ، وإرادته الإصلاح أو غير الإصلاح شيء في نفس الزوج لا يعلمه إلا اللّه ، فيحكم له بالمراجعة ظاهرا كما يحكم لها إن كتمت بعدم المراجعة ظاهرا ، واللّه يتولى السرائر ، البعل زوج المرأة ويجمع على بعول وبعولة وقوله : «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» يقول : ولهن من الحقوق الواجبة على أزواجهن بالشرع مثل الذي لأزواجهن عليهن من الحقوق الواجبة ، والمثلية في الوجوب لا فيما يجب من الأفعال ، وقوله : «بِالْمَعْرُوفِ» أي بما لا ينكره الشرع ، فلا تكلفه ما لم يجوز لها الشرع تكليفه ، ولا يكلفها الزوج ما لم يجوز له الشرع أن يكلفها ، وقوله : «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» وهي كون أمرها بيده وحكمه عليها بما ألقى اللّه بيده من ذلك «وَاللَّهُ عَزِيزٌ» أي غالب لمن نازعه فيما أمر به وتعدى حدوده ، المرأة بالكتمان والرجل بالإضرار ، وقوله : «حَكِيمٌ» أي عليم بتعيين ما ينبغي أن يعاقب به من يفعل هذا الفعل المعين ، يقول : (230) «الطَّلاقُ» الذي يملك الرجل به الرجعة «مَرَّتانِ» لأن الثالثة لا يملك رجعتها فيه ولا بعده إلا حتى تنكح زوجا غيره ، وترضى برجوعها إليه «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ» في نفس الطلاق الرجعي لأن أمرها بيده ، متى شاء راجعها ، فله أن يعاشرها ويعاملها في ذلك الحال بالمعروف ، لا بما




المراجع:

(228) الفتوحات ج 2 / 541 - ج 4 / 373 - ج 3 / 87 ، 353 - ج 1 / 679 ، 124 ، 136 - ج 4 / 415 ، 494 - ج 3 / 10 - ج 4/ 494 - ج 3 / 182 - ج 4 / 403 - ج 3 / 87 - ج 2 / 471 - ج 3 / 207 - كتاب الشاهد

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



Please note that some contents are translated Semi-Automatically!