موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة البقرة (2)

 

 


الآية: 229 من سورة البقرة

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

من قال بالرجعة بعد ما طلق فما طلق ، وكان صاحب شبهة فيما نطق أنه به تحقق ، وإن لم يكن كذلك فهو أخرق ، الطلاق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي ، ولو قلنا في الرجال

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

لا يجيز له الشرع أن يعاملها به وينكر عليه ، وقوله : «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» وهي الطلقة الثالثة ، يقول : وإن عجز عن المعروف في الإمساك لأسباب يعرفها من جهته فليسرحها بإحسان ، فمن الإحسان أن لا يخالعها بشيء يأخذه منها ، ويستحي من اللّه تعالى في تسريحها فلا يرزؤها في شيء من نفسها بضرب وغيره وعرضها بكلام قبيح يسمعها ، ومال بشيء يأخذه منها مما وهبها إياه أو استحقته عليه ، وقال عليه السلام : [ الإحسان أن تعبد اللّه كأنك تراه ] فلهذا فسرناه هنا بالحياء من اللّه (لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى) ومن إحسانه إليها في هذا التسريح أن يترك لها حقا يستوجبه عليها ، أو يدفع لها شيئا من عنده تستعين به في زمان عدتها فضلا منه ، وكل ذلك من مكارم الأخلاق الذي بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ليتمها ، أو يريد بقوله : «فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ» أي بعد أن يراجعها «أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» في وقوع الطلاق بعد المراجعة ، وإنما جعلنا هذا التفسير في الثالثة من أجل فاء التعقيب من قوله : «فَإِمْساكٌ» بعد قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) وإنما من حيث المعاملة ، فهذا يلزمه شرعا في الطلقة الأولى ، وقوله : «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» يقول : وحرمت عليكم ، إذ كان ضد الحل الحرمة ، لا من أجل قوله : «لا» وإنما ذلك من أجل الفعل الذي دخل عليه النهي وقوله : «أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» يقول : وهبتموهن شيئا ، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وأما الصداق وما ألزمه الشرع من الكسوة والنفقة فذلك حق لها ، وقد نال منها العوض لذلك ، فإذا حرم عليه أن يأخذ ما وهبها منها مع أنه يمكن أن يعود في هبته لقلة مروءته وخساسة نفسه وأن له في ذلك حقا ما لم تكافيه على ذلك بقيمته ، فمن باب الأحرى والأولى أن يحرم عليه ولا يحل له أن يأخذ مما أعطاها من صداق وإنفاق يلزمه




بالرجعة في الطلاق ، خرقنا في ذلك ما جاء به أهل اللّه من الاتفاق ، فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام الشهود ، من حركة لا تصح إلا من مالك غير مطلق ، وكذا هو عند كل محقق . . . «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» [ من يتعدى حدود اللّه فقد ظلم نفسه]

- إشارة - من يتعدى حدود اللّه فقد ظلم نفسه ، لأن لنفسه حدا تقف عنده ، وهي

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

لقبوله العوض ، فكان كالبيع ، والعوض لا يمكن رده لأنه الاستمتاع بوطئها ، فأخذ ذلك منها من أكل المال بالباطل إلا أن تطيب له نفسا بشيء منه ، قال تعالى : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) وذاك الإفضاء لا يصح فيه الرجوع فلا يصح أيضا في المعوّض منه ، ومع هذه الوجوه يسوغ أن يريد بقوله : «وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً» أي كل ما وصل إليها منه من صداق وغيره ، وقوله تعالى : «إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» يقول : إلا أن يخاف كل واحد منهما أن يتعدى حدود اللّه في معاشرة صاحبه ، المرأة تخاف من النشوز وما في ضمنه ، والرجل يخاف أن يتعدى فيها حد اللّه الذي أمره بالوقوف عنده ، وبالمجموع يجوز الاختلاع بما آتاها «فَإِنْ خِفْتُمْ» الضمير يعود على الحكام أو الذين يفتون في الدين من العلماء ، لئلا يحجروا عليهما ذلك ، وإن لم يكن لهم ذكر ولكن يعرف بقرينة الحال يقول :

فإن خفتم «أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» بالمعاشرة «فَلا جُناحَ» أي لا إثم ولا حرج «عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» أن تعطيه وأن يأخذ منها ، فإن خافت هي ولم يخف الرجل ذلك فلا حرج عليها في البذل ، ويبقى الرجل فإن نوى بذلك الإحسان إليها في أخذه ذلك ليعصمها مما يخاف من الوقوع فيه من فساد آخرتها ، جاز له أخذه ولا جناح عليه ، وإن طلقها لا إلى عوض فهو أولى به ، وأبرأ لذمته وأرفع للحرج عنه ، وكذلك في الجانب الآخر مثله سواء ، وهذا النوع من فراق يسمى الخلع ، وهو بذل المرأة للرجل العوض على طلاقها ، فإن بذلت كل ما أعطاها عوضا كان خلعا ، وإن كان بعضه كان صلحا ، وإن كان أكثره كان فدية ، وإن كان إسقاطه عنه كان مباداة ، هذا اصطلاح الفقهاء ، وحكم الكل حكم الخلع ، وهل هذا النوع من فراق يسمى طلاقا فيعتد به في الثالثة ؟ أو يكون فسخا فلا يعتد به وتجوز له المراجعة من غير أن تنكح زوجا غيره ؟ وهل تلزمها العدة أم لا ؟ والظاهر أن العدة تلزمها فإن العدة من حكم النكاح لا من حكم الطلاق ، وفي ذلك خلاف بين العلماء ، وإنما رجحنا كون العدة من حكم النكاح لأن غير المدخول بها إذا طلقت لا عدة عليها ، ولو كانت العدة من حكم الطلاق أوجب اللّه العدة عليها ، لأن الطلاق موجود والنكاح غير موجود ، وهذا النوع من الفراق بائن ولا بد ، سواء كان فسخا أو طلاقا ، من أجل ما افتدت به ، وأنه لو ملك رجعتها مع أخذ مالها ارتفعت الفائدة في حقها ، فلا بد أن

عليه في نفسها ، وذلك الحد هو عين عبوديتها ، وحدّ اللّه هو الذي يكون له ، فإذا دخل العبد في نعت الربوبية وهو اللّه فقد تعدى حدود اللّه ، ومن يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظالمون ، لأن حد الشيء يمنع ما هو منه أن يخرج منه وما ليس منه أن يدخل فيه .[ سورة البقرة (2) : الآيات 230 إلى 231 ]

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم . . . «وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

يكون بائنا ، ثم قال : «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها» يريد بحدود اللّه ما نصبها من الأحكام «فَلا تَعْتَدُوها» أي لا يحلل ما حرم اللّه ولا يحرم ما أحل اللّه ، ثم قال : «وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» على قدر ما تعدى منها ، فإن تعدى منها ما يرجع لنفسه كان ظالما لنفسه ، وإن تعدى منها ما يرجع إلى غيره كان ظالما لغيره ولنفسه ، ثم قال : (231) «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» يحتمل أن يريد بقوله : «فَإِنْ طَلَّقَها» يقول : فإن وقع ما ذكرناه من الفداء فقد طلقت بعد طلقتين ، فلا تحل له حتى تعقد على زوج آخر غيره ، ويحتمل أن لا يعتبر الخلع ولا يجعله طلاقا وأنه يجوز له مراجعتها إذا خالعها بعد التطليقتين ، ويعتبر صريح الطلاق ، يقول : فإن طلقها قبل أن يراجعها برضاها أو بعد مراجعته إياها برضاها ، فإنها بائن بالفداء ، فإنها تقع ثالثة إذ كانت بعد تطليقتين ولكن إذا تلفظ في الخلع بالطلاق أو ينويه طلاقا ويجعله مثل الكنايات فلا تحل له ، أي هي حرام عليه حتى تتزوج بغيره ، فهل تحل بمجرد العقد على الزوج الآخر للأول أم لا ؟ فظاهر الآية جواز ذلك ، فإن العقد نكاح ، وبه قال ابن المسيب ،



بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» فيعمل بعلمه ، فما علم أنه يكون كونه ، وما علم أنه لا يكون لم يكونه ، فكان عمله بعلمه .

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

والذي يشترط الوطء في ذلك يفتقر إلى نص من الشرع ، وقد ورد في ذلك حديث ولكن فيه نظر من حيث أنه قضية في عين ، وتتضمن هذه الآية صحة نكاح المحلل ، فإنه أرسله مطلقا من غير تقييد ، ويخرج قول النبي عليه السلام : [ لعن اللّه المحلل والمحلل له ] مخرج اللغو في الأيمان ، إذ كانت اللعنة بمعنى البعد ، فكأنه قال : لعن اللّه ، أي أبعد اللّه ، المحلل والمحلل له ، لما في ذلك من عدم الغيرة وقلة المروءة ، فلا يريد به الجزم بالدعاء عليهما ، ولا الإخبار عن اللّه أنه أبعدهما من رحمته ، والأظهر أنه بعد من المروءة والغيرة المستحسنة في الرجال ، ولهذا جوز نكاحه من جوزه ، وهو الأوجه في المسألة ، إذ كانت لعنة المؤمن حرام ، والنبي أبعد من كل ما ينهى عنه ، فإنه اتقى للّه ، وقد روينا عن الحسن بن علي رضي اللّه عنهما أنه قال لامرأة مطلقة بالثلاث : يا فلانة وهل تستحلي بأحد أفضل مني ، فتبسمت ، فلو فهم من لعنة النبي عليه السلام ما فهم من لم يجوز ذلك لكان الحسن أبعد منه رضي اللّه عنه ، قال تعالى : (إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وهو من أهل البيت بلا شك ، وقد أخبر اللّه أنه طهرهم وأذهب عنهم الرجس ، وخبره صدق ، وهذا يدل على عصمة أهل البيت في حركاتهم وحفظ اللّه لهم في ذلك وليس ذلك لغيرهم ، فقد رأى الحسن نكاح التحليل «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا» يقول : فإن طلقها الزوج الذي وقع بنكاحه الإحلال ، فللزوج الأول أن يراجعها ولها أن تراجعه «إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ» أي إن غلب على ظنهما أن كل واحد منهما يقوم بحق اللّه فيما أوجبه اللّه عليه في معاشرة صاحبه ، إذ كان سبب الخلع الخوف من ذلك قال: «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» يعني مواقع الكلام والبيان ، ثم قال : (232) «وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» يقول : «وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» فإن أراد الطلقة التي يملك فيها الرجعة إلا أنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها على اختلاف أحوال النساء في العدة ، مثل اليائسة والحائض والتي لم تحض بعد وغيرهن ، وقد يريد في الطلاق البائن الذي لا يراجعها إلا برضاها أو المحلّلة إذا انقضت عدتها من الثاني ، كل ذلك سائغ في تأويل هذه الآية ، وفي الكلام حذف ، وهو فراجعتموهن بعد فراغ الأجل «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» أي بما أمر اللّه أن تمسك به ، وإن لم تطق على ذلك فقد جعل لك سراحها فقال : «أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» أي لا تسرحوهن بما لم يأمر به اللّه فهو قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ) ثم قال : «وَلا تُمْسِكُوهُنَّ


المراجع:

(229) الفتوحات ج 4 / 369 - ج 2 / 160

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!