The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة البقرة (2)

 

 


الآية: 238 من سورة البقرة

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238)

جعل اللّه هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق وعدة وفاة تتقدمها وتتأخر عنها وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بينهما وبين الصلاة ، وإن آية الصلاة لو زالت من هذا الموضع

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

كان منكم من ذلك ، فذلك من مكره الخفي في عباده الذي لا يشعر به ، ولا يريد هنا غفران الذنب إزالة المؤاخذة في الدنيا والآخرة ، فإنه قال في إثره تأكيدا له : «حَلِيمٌ» والحليم هو الذي يمهل ويؤخر العقوبة ولا يهمل مع وجود القدرة على ذلك ، ولا يلزم من حلمه في الوقت التجاوز عن الذنب مطلقا وإن كان ، فنبهنا سبحانه بقوله : «حَلِيمٌ» ما أراد بالمغفرة هنا ، ثم قال: (237) «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ» الآية ، يقول لا إثم عليكم في الطلاق قبل الدخول ، وكنى بقوله : «تَمَسُّوهُنَّ» عن الجماع «أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» يقول : ولم تسمّوا لهن صداقا ، فأمرنا سبحانه وأوجب علينا إذا طلقنا المرأة على هذه الحال «وَمَتِّعُوهُنَّ» أن نمتعها بشيء ندفعه لها من ذهب أو ثياب أو شيء تنتفع به على قدر جدة الرجل وعدم جدته ، فقال : «عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ» أي من وسع اللّه عليه رزقه «وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» هو الذي ضيق عليه رزقه «مَتاعاً» أي يمتعها بذلك ، وقوله : «بِالْمَعْرُوفِ» باء السبب ، أي بسبب أنه شرع لكم ، وقوله : «حَقًّا» أي واجبا «عَلَى الْمُحْسِنِينَ» أي على ما من اعتقد أن اللّه يراه ويعلم سره ونجواه ، ويظهر في هذه الآية أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة ، فإنه ما أوجبه إلا على من يعتقد أن اللّه يراه ، ومن لا يعتقد ذلك فليس بمؤمن ، سأل جبريل النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن الإحسان ، فقال :

أن تعبد اللّه كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وهذا لا يقول به أهل الجاهلية الجهلاء من العرب ، ومن يقول من أهل النظر من الفلاسفة إن اللّه لا يعلم الجزئيات ، وكان هذا الذي فرض اللّه لغير المدخول بها من المتعة لمن لم يفرض لها صداقا ، ونصف المهر لمن فرض لها صداقا وطلقها قبل الدخول بها ، إنما ذلك في مقابلة ما نالها من الضرر زمان عقده عليها ، فمنع العقد بينها وبين أن تتصرف في نفسها ومنافعها بحكم التزويج ، فكانت تنال في تلك المدة راحة من غيره ، فجعل سبحانه هذا القدر عوضا من ذلك ، فقد روي أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قبل من واحد فلسا في المتعة ، وقال :

إنما أردت بذلك إحياء سنة ، إذ كان قدر المنفعة بالفلس خسيس ، ولم يكن في وسع الزوج أكثر من ذلك ، ثم قال : (238) «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» الآية ، يقول : وإن طلقتم النساء اللاتي عقدتم عليهن من قبل أن تمسوهن ، كناية عن الجماع ، أو كناية


ص 356

واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلها لظهر التناسب لكل ذي عينين ، ففي ظاهر الأمر أن هذا ليس موضعها ، وما في الظاهر وجه مناسب للجمع بينها وبين ما ذكرناه ، وقد جعل اللّه ذلك موضعها لعلمه بما ينبغي في الأشياء ، فإن الحكيم من يعمل ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي ، وإن جهلنا نحن صورة ما ينبغي في ذلك فالمناسبة ثمّ ولكن في غاية الخفاء ، فإن أمعنت النظر وجدت أن هناك مناسبة بين الصلاة والنكاح ، فإن الصلاة تقع بين طرفي إحرام وتحليل ، وكذلك النكاح يقع بين طرفي تحليل وتحريم ، فكانت المناسبة بين الصلاة والنكاح كونهما بين طرفي تحريم وتحليل ، متقدم أو متأخر ، فكانت المناسبة بين هذه الآيات

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

عن الدخول بها وإن لم يقربها ، فالشرع يحكم بالصداق ، ولا يدينوه في ذلك لو أنكر المسيس ، فهذا شيء لا يعلمه إلا الزوج والزوجة ، ولا شك أن المسيس إنما يكنى به عن الجماع ، ولذلك قال اللّه : «وَأَنْ تَعْفُوا» عن أخذ نصف الصداق «أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» لأنه ما نال منها ما فرض الصداق من أجله ، فكأنه مال لا عن معاوضة ، وإن عفت المرأة عن ذلك ، فإن الرجل يتعين عليه أن يمتعها ويلحقها بمن لم يفرض لها صداق ، وإن كان لا يجب ذلك عليه ، ولكنه خير مندوب إليه ، إذ كانت الهبة على الإطلاق مشروعة ، فكيف إذا اقترن بذلك شبهة حق بدخوله بها وإن لم يمسها ، وتورعت المرأة في إسقاط ذلك الحق عنه ، وليس للذي بيده عقدة النكاح بعد الدخول بها أن يعفو عن ذلك إلا حتى يتيقن من ذلك ما تيقنت المرأة ، وهو عدم المنفعة والتلذذ بها من كل وجه ، من عناق وتقبيل وما في ضمن من ذلك ، فقال : «وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» أي تدخلوا بهن «وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» صداقا معينا «فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» يجب عليكم إعطاؤه لها ، فإنه مثل المتعة في الوجوب ، غير أن المتعة على قدر حال الزوج من الجدة ، وفي هذا الموضع لما ألزم نفسه بتعيين الصداق ، ألزمه الحق مما ألزم نفسه نصف ذلك ، لكونه حجر عليها التصرف في نفسها ، وفرض لها النصف ولكونه ما نال منها شيئا أسقط عنه النصف ، فكان المهر لمنفعته بها وحجره عليها ، فلما سقط أحد الأمرين قسم الصداق على ذلك ، ولما كان المعتبر والركن الأعظم من النكاح الجماع ولم يقع ، رجح اللّه العفو عن أخذ ما عينه من نصف الصداق لها على أخذه ، من عفا الشيء إذا ذهب رسمه ، فهذا معنى قوله : «وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» وقوله : «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» يؤيد ما ذهبنا إليه أن يهبها الزوج شيئا إذا هي عفت عن أخذ النصف الذي أعطاها اللّه ، فيكافئها الزوج على ذلك بشيء سماه اللّه (الْفَضْلَ) فقال :

ولا تتركوا «الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» أي كما تفضلت عليك بترك نصف الصداق الذي كان لها

حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ» وليس سوى هذه الخمس الموقتة المعينة المكتوبة «وَالصَّلاةِ الْوُسْطىراجع إيجاز البيان

«وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» القيام تعظيم للّه ولقيوميته التي لا تنبغي إلا له امتثالا لأمره «قانِتِينَ» خاضعين طائعين ، فالقنوت لا يكون إلا للّه ، أي من أجله لا من أجل أجر أو أمر آخر ، فإنه أعظم من الأجر ، لذلك لم يسم أجرا على

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

أخذه فأحسن أنت إليها مكافأة على ذلك «إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» أي يرى لكم ذلك ، ويتوجه في قوله : «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» يريد الزوج إذا أعطاها الصداق كله عند عقد النكاح عليها ثم طلقها ، فله أن يطالبها بنصف المهر ، فقال له اللّه : «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» عن مطالبتها بالنصف ، وقوله : «أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» من أنها استحقت ذلك بالعقد ، ووقع الطلاق من الزوج لا من جهتها ، فخفف اللّه عن الزوج ونبهه اللّه سبحانه على أن الإفضال ترك ما أباح له أخذه ، إذ كان له في ترك ذلك الأجر عند اللّه ، ويكون قوله : «وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ» ما كان من فضل الزوجة حيث رضيت به وأجابته إلى مراده إذ كان هو الطالب والخاطب لها ، فأسعفته في ذلك وقضت حاجته ، وأن الرجل بطلاقه إياها كسر قلبها وخجلها عند أهلها ، فرجح له ترك النصف الذي أباح له أخذه على أخذه ، فضلا منه عليها في مقابلة فضلها عليه في إجابتها ، فقال له : لا تنس ذلك الفضل واجعل الجزاء عليه ترك ما أبيح لك أخذه ، ثم قال تعالى :

(239) «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى» المحافظة على الصلاة أن يؤتى بها في أوقاتها قال تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) وأن يؤتى بها أيضا على أكمل هيئاتها ، من إتمام الركوع والسجود والقيام والجلوس وما شرع الشارع من هيئاتها ، كما ورد في الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وتعليمه الصلاة للرجل الذي دخل عليه في المسجد فصلى ، فقال له عليه السلام : [ ارجع فصل فإنك لم تصل ] وفيه قال الرجل : [ ما أحسن غير هذا ] وفيه أنه صلّى اللّه عليه وسلم لما علمه الصلاة قال له : [ كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس ، فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ] ومن المحافظة على الفرائض ، منها أن يؤتى بها في المساجد في الجماعة ، ومن المحافظة عليها الاستكثار منها ، فإن النبي عليه السلام يقول أيضا في الصحيح : [ أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة ، فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص منها شيئا قال:

انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فإن كان له تطوع قال : أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه ] وقال تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) ومن المحافظة على الصلاة النافلة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر وبيّن أنهما تلك الركعتان إذ كان الوفد شغله

القنوت ، فالقيام للّه ، نعت الحليم الأواه ، لولا قيامه ما رمي في النار ، ولا انخرقت العادة في الأبصار ، هي نار في أعين الأنام ، وهي على الخليل برد وسلام ، فهو عندهم في عذاب مقيم ، وهو في نفسه في جنة ونعيم ، لما هبت عليه الأنفاس ، كان كأنه في ديماس .

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

عنهما ، فأمرنا اللّه تعالى بالمحافظة على الصلوات وما خص فرضا من نفل ورغبنا فيها فقد يكون قوله : «وَالصَّلاةِ الْوُسْطى» الفريضة من هذه الصلوات ، فإن صلاة الفرض بلا خلاف أفضل من صلاة النافلة ، فأكد بذكرها المحافظة عليها ، لأن السؤال عنها يقع يوم القيامة ، وأمر بالمحافظة على النوافل في التكثير منها وحسن إقامتها ، لما كان يكمل الفرائض منها بما فيها من الفرائض والسنن ، وهذا غير بعيد في التأويل ، وقد يمكن أن يريد بالصلاة الوسطى صلاة واحدة مخصوصة من الفرائض كما قد ذكر الناس ، وما من صلاة من الخمس إلا وقد روي أنها الوسطى ، ولم يرد في ذلك نص يرفع الإشكال فيها ، وكذلك اختلفوا في الوسطى ، هل هو من الوسط الذي هو الشيء بين الشيئين أو هو من الفضل ؟ فإن كان من الوسط ، فأحسن الوجوه فيها أنها المغرب ، فإن أول صلاة صلاها الظهر ، فيكون المغرب وسطا بلا شك ، وليس في الصلوات وتر إلا المغرب ، وقد ورد في الخبر الصحيح أن اللّه وتر يحب الوتر ، فهي وسط في الترتيب ، وهي أفضل من طريق الوترية ، وقد يتوجه على مذهب أبي حنيفة رضي اللّه عنه أن تكون صلاة الوتر ، إذ كانت عنده واجبة ، فهي دون الفرض وفوق النفل ، فهي وسط بينهما ، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : [ إن اللّه قد زادكم صلاة إلى صلاتكم ] وهي الوتر ، فأضافها إلى ما فرضه علينا من الصلاة ، وقال :

[ أوتروا يا أهل القرآن ] وما نص على حفظ صلاة مما سوى الخمس ولا حافظ هو على ما نقل أكثر من الوصية وحفظه على صلاة الوتر ، وجعلها وتر صلاة الليل كما جعل المغرب وتر صلاة النهار ، وقد يتوجه في ذلك أن تكون صلاة الجمعة لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الوعيد بالحرق بالنار في الدنيا على من تخلف عنها ، ومما يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه تعالى يريد بالصلاة الوسطى صلاة الفرض ، قوله يوم الخندق : [ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ] وما شغلوه إلا عن صلاة العصر ، فذكر الصلاة المفروضة ، واتفق أن كانت صلاة العصر ، فتحقق النص في الفرض ، ولم يتحقق في تعيين العصر ، ولكنه محتمل ، وفي مصحف عائشة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» فهذا أيضا يقوي ما ذهبنا إليه ، فجعل المحافظة على الصلوات مطلقا نفلها وفرضها ، ثم قال : «وَالصَّلاةِ الْوُسْطى» [ فأكد المحافظة على صلاة الفرض خصوصا ، ثم قال : «وصلاة العصر» ] «*» فأكد المحافظة على العصر

(*) هذه العبارة ساقطة في الأصل


المراجع:

(238) الفتوحات ج 3 / 200 - ج 1 / 696">696 - ج 2 / 163 - ج 3 / 200 - ج 1 / 696">696 - ج 4 / 175 - ج 1 / 433 - ج 2 / 27 - ج 4 / 340

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



Please note that some contents are translated Semi-Automatically!