موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة النساء (4)

 

 


الآيات: 160-162 من سورة النساء

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَلِيماً (161) لكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (162) .

[ الزكاة ]

«وَالْمُؤْتُونَ الزَّكاةَ» الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع فلا خلاف فيها ، واتفق العلماء على أنها واجبة على كل مسلم حرّ بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما ، والزكاة واجبة في المال لا على المكلّف ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال ، فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لأصناف معينين ، وما هو مال للحر ولا للعبد ، فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده وله التصرف فيه حرا كان أو عبدا من المؤمنين ، والأولى أن يكون كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه ، وعلى ذلك فإن الوصي على المحجور عليه يخرج عنه الزكاة وليس له فيه شيء ، ولهذا قلنا إنه حق في المال ، فإن الصغير لا يجب عليه شيء ، وقد أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة ، وعلى ذلك فإن الصدقة أي الزكاة واجبة في مال اليتيم يخرجها وليه ، وواجبة في مال المجنون المحجور عليه يخرجها وليه ، وواجبة في مال العبد يخرجها العبد ، أما أهل الذمة فالذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات ، لأنه لا يقبل منه شيء مما كلّف به إلا بعد حصول الإيمان به ، فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر ، فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم على دينهم الذي هم عليه ، فهو مشروع لهم ، فيجب عليهم إقامة دينهم ، فإن كان فيه أداء زكاة وجاءوا بها قبلت منهم ، وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قبلناها ، والكافر هنا المشرك ليس الموحد ، فلا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجزي عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر فروض الشريعة ؛ لعدم الشرط المصحح لها ، وهو الإيمان بجميع ما جاءت به الشريعة لا بها ولا ببعض ما جاء به الشرع ، فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فريضة ، أو بشيء من النوافل

أنها نافلة ، ولو ترك الإيمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن بالجميع ، ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته ، فإن أتى بها من نفسه فليس لنا ردها ، لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة ، فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين ، لا يأخذها زكاة ولا يردها ، فإن ردها فقد عصى أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم واتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء محصورة في المولدات من معدن ونبات وحيوان ، فالمعدن الذهب والفضة ، والنبات الحنطة والشعير والتمر ، والحيوان والإبل والبقر والغنم ، هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا ، واعلم أن للزكاة نصابا وحولا أي مقدارا في العين والزمان ، أما من تجب لهم الصدقة فهم الذين ذكرهم اللّه في القرآن : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون والمجاهدون في سبيل اللّه - إشارة واعتبار - لما كان معنى الزكاة التطهير كان لها من الأسماء الإلهية الاسم القدوس وهو الطاهر ، وما في معناه من الأسماء الإلهية ، والزكاة في المال الظاهر معلومة يقابلها في الباطن زكاة النفوس ، فإن النفوس لها صفات تستحقها ، وهي كل صفة يستحقها الممكن ، وقد يوصف الإنسان بصفات لا يستحقها الممكن من حيث ما هو ممكن ، ولكن يستحق تلك الصفات إذا وصف بها ليميزها عن صفاته التي يستحقها ، كما أن الحق سبحانه وصف نفسه بما هو حق للممكن تنزّلا منه سبحانه ورحمة بعباده ؛ فزكاة نفسك إخراج حق اللّه منها فهو تطهيرها بذلك الإخراج من الصفات التي ليست بحق لها ، فتأخذ ما لك منه وتعطي ما له منك ، ولما كان الأصل الذي ظهرت عنه الأشياء من أسمائه القدوس وهو الطاهر لذاته من دنس المحدثات ، فلما ظهرت الأشياء في أعيانها وحصلت فيها دعاوى الملّاك بالملكية ، طرأ عليها من نسبة الملك إلى غير منشئها ، ما أزالها عن الطهارة الأصلية التي كانت لها من إضافتها إلى منشئها ، قبل أن يلحقها هذا الدنس العرضي بملك الغير لها ، وكفى بالحدث حدثا ، فأوجب اللّه على مالك الأصناف الثمانية الزكاة ، وجعل ذلك طهارتها ، فعين اللّه فيها نصيبا يرجع إلى اللّه عن أمر اللّه ، لينسبها إلى مالكها الأصلي ، فتكتسب الطهارة ، فإن الزكاة إنما جعلها اللّه طهارة الأموال ، أما اعتبار وجوب الزكاة ، فالإجماع أجمع كل ما سوى اللّه على أن وجود ما سوى اللّه إنما هو باللّه ، فردوا وجودهم إليه سبحانه لهذا الإجماع ، ولا خلاف في ذلك بين كل ما سوى اللّه ، فهو اعتبار الإجماع في الزكاة الوجود ، فرددنا ما هو للّه إلى اللّه ،

فلا موجود ولا موجد إلا اللّه ، وأما الكتاب ف (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) وليس الوجه إلا الوجود ، وهو ظهور الذوات والأعيان ، وأما السّنة (فلا حول ولا قوة إلا باللّه) وأما اعتبار من تجب عليه الزكاة ، فالمسلم هو المنقاد إلى ما يراد منه ، وقد ذكرنا أن كل ما سوى اللّه قد انقاد في ردّ وجوده إلى اللّه ، وأنه ما استفاد الوجود إلا من اللّه ، ولا بقاء له في الوجود إلا باللّه ، وأما الحرية فمثل ذلك فإنه من كان بهذه المثابة فهو حرّ ، أي لا ملك عليه في وجوده لأحد من خلق اللّه جل جلاله ، وأما البلوغ فاعتباره إدراكه للتمييز بين ما يستحقه ربّه عزّ وجل وما لا يستحقه ، وإذا عرف مثل هذا فقد بلغ الحدّ الذي يجب عليه فيه ردّ الأمور كلها إلى اللّه تعالى ، وأما العقل فهو أن يعقل عن اللّه ما يريد اللّه منه في خطابه إياه في نفسه بما يلهمه ، أو على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلم ، ومن قيد وجوده بوجود خالقه فقد عقل نفسه .

وأما اعتبار ما تجب فيه الزكاة ، فالزكاة تجب من الإنسان في ثمانية أعضاء : البصر والسمع واللسان واليد والبطن والفرج والرجل والقلب ، ففي كل عضو وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبة ، يطلب اللّه بها العبد في الدار الآخرة ، وأما صدقة التطوع فعلى كل عرق في الإنسان صدقة .

كما قال صلّى اللّه عليه وسلم : [ يصبح على كل سلامي من الإنسان صدقة ] فالزكاة التي في هذه الأعضاء هي حق اللّه تعالى الذي أوجبها على الإنسان في هذه الأعضاء الثمانية ، فتعين على المؤمن أداء حق اللّه تعالى في كل عضو ، فزكاة البصر ما يجب للّه تعالى فيه من الحق ، كالغض عن المحرمات ، والنظر فيما يؤدي النظر إليه من القربة عند اللّه ، كالنظر في المصحف وفي وجه العالم وفي وجه من يسرّ بنظرك إليه من أهل وولد وأمثالهم وكالنظر إلى الكعبة ، وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلفة في الإنسان من تصرفها فيما ينبغي وكفّها عما لا ينبغي ، ومن جهة أخرى تعتبر الأعضاء الثمانية الأصناف التي تجب لهم الزكاة ، فمن زكى نظره بنفسه أعطى الزكاة بصره ، فعاد يبصر بربه بعد ما كان يبصر بنفسه ، وكذلك من زكّى سمعه بنفسه أعطى الزكاة سمعه ، فصار يسمع بربه ، وهو قوله :[ كنت سمعه وبصره . . . الحديث ]

ويتقلب في أموره كلها بربه ، والمعرفة مال العارف ، وزكاة هذا المال التعليم ، ومن وجه آخر اعتبار الأصناف الثمانية ، فالعلم والعمل بمنزلة الذهب والفضة ، ومن الحيوان الروح والنفس والجسم في مقابلة الغنم والبقر والإبل ، ومن النبات

الحنطة والشعير والتمر ، وهي في الاعتبار ما تنبته الأرواح والنفوس والجوارح من العلوم والخواطر والأعمال ، وجعلنا الغنم للأرواح فإنها جعلت فداء ولد إبراهيم عليه السلام ، نبي ابن نبي ، وجعلنا الإبل للأجسام لمناسبة الاسم ، فإن الجسم يسمى البدن ، والإبل من أسمائها البدن ، وكون البقر في مقابلة النفوس وهي دون الغنم في الرتبة وفوق الإبل ، كالنفس فوق الجسم ودون العقل الذي هو الروح الإلهي ، والروح الذي هو العقل يظهر عنه مما زرع اللّه فيه من العلوم والحكم والأسرار ما لا يعلمه إلا اللّه ، فهو بمنزلة الزكاة في الحنطة ، لأنها أرفع الحبوب ، وإن النفس يظهر عنها مما زرع اللّه فيها من الخواطر والشبهات ، ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى ، فهذا نباتها وهو بمنزلة التمر ، وأما الجوارح فزرع اللّه فيها الأعمال كلها فأنبتت الأعمال ، وحظّ الزكاة منها الأعمال ، والورق العمل والذهب هو العلم ، والزكاة في العمل المفروض منه ، والزكاة في العلم أيضا المفروض منه .


المراجع:

(162) الفتوحات ج 1 / 551 ، 552 ، 584 ، 554 ، 553 ، 562

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!