موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: سنن أبو داود

الحديث رقم: (1371)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرَقَنْدِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏مَرْوَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ ‏ ‏وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ ‏ ‏وَكَانَ ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏يَرْوِي عَنْهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَحْمُودٌ ‏ ‏الصَّدَفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ ‏ ‏وَالرَّفَثِ ‏ ‏وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ‏

الحديث رقم: (1372)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏ابْنُ عُمَرَ ‏ ‏يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ‏

الحديث رقم: (1373)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏وَقَرَأَهُ عَلَيَّ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏أَيْضًا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيَّ ‏ ‏مَالِكٌ ‏ ‏زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ ‏ ‏صَاعٌ ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعٌ ‏ ‏مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏فَذَكَرَ بِمَعْنَى ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏بِإِسْنَادِهِ ‏ ‏قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ‏ ‏وَرَوَاهُ ‏ ‏سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏لَيْسَ فِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ‏

الحديث رقم: (1374)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ‏ ‏وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏حَدَّثَاهُمْ عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهُ ‏ ‏فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏مُوسَى ‏ ‏وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فِيهِ ‏ ‏أَيُّوبُ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيَّ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْضًا ‏

الحديث رقم: (1375)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَائِدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏سُلْتٍ ‏ ‏أَوْ زَبِيبٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَلَمَّا كَانَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏وَكَثُرَتْ ‏ ‏الْحِنْطَةُ ‏ ‏جَعَلَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏نِصْفَ ‏ ‏صَاعٍ ‏ ‏حِنْطَةً ‏ ‏مَكَانَ ‏ ‏صَاعٍ ‏ ‏مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ ‏

الحديث رقم: (1376)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَيُّوبَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ ‏ ‏يُعْطِي التَّمْرَ ‏ ‏فَأُعْوِزَ أَهْلُ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏التَّمْرَ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ ‏

الحديث رقم: (1377)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏كُنَّا ‏ ‏نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ زَبِيبٍ ‏ ‏فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ ‏ ‏حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ ‏ ‏إِنِّي ‏ ‏أَرَى أَنَّ ‏ ‏مُدَّيْنِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏سَمْرَاءِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏تَعْدِلُ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَبُو سَعِيدٍ ‏ ‏فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏رَوَاهُ ‏ ‏ابْنُ عُلَيَّةَ ‏ ‏وَعَبْدَةُ ‏ ‏وَغَيْرِهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُلَيَّةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏حِنْطَةٍ ‏ ‏وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ ‏ ‏لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدْ ذَكَرَ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ‏ ‏فِي هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِيَاضٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ ‏ ‏نِصْفَ ‏ ‏صَاعٍ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ ‏ ‏أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ ‏

الحديث رقم: (1378)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَامِدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَجْلَانَ ‏ ‏سَمِعَ ‏ ‏عِيَاضًا ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَاعَ ‏ ‏تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏ ‏أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏زَادَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏صَاعًا ‏ ‏مِنْ دَقِيقٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏حَامِدٌ ‏ ‏فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهْمٌ مِنْ ‏ ‏ابْنِ عُيَيْنَةَ ‏

الحديث رقم: (1379)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏صَاعٌ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ ‏ ‏فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى ‏ ‏زَادَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ ‏

الحديث رقم: (1380)

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابِجِرْدِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَوْ قَالَ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏بَكْرٍ الْكُوفِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏هُوَ ‏ ‏بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏الزُّهْرِيَّ ‏ ‏حَدَّثَهُمْ عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَطِيبًا ‏ ‏فَأَمَرَ ‏ ‏بِصَدَقَةِ ‏ ‏الْفِطْرِ ‏ ‏صَاعِ ‏ ‏تَمْرٍ أَوْ ‏ ‏صَاعِ ‏ ‏شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏فِي حَدِيثِهِ أَوْ ‏ ‏صَاعِ ‏ ‏بُرٍّ ‏ ‏أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏ ‏عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ صَالِحٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْعَدَوِيُّ ‏ ‏وَإِنَّمَا هُوَ ‏ ‏الْعُذْرِيُّ ‏ ‏خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ‏ ‏الْمُقْرِئِ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!