المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3310)]
(سنن أبي داود) - [الحديث رقم: (3310)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَقْرُوهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ
( وَلَا اللُّقَطَة ) : بِضَمِّ اللَّام وَفَتْح الْقَاف مَا يُلْتَقَط مِمَّا ضَاعَ مِنْ شَخْص بِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَة ( مِنْ مَالِ مُعَاهَد ) : أَيْ كَافِر بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَهْد بِأَمَانٍ , وَتَخْصِيصه لِزِيَادَةِ الِاهْتِمَام ( إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا ) : أَيْ يَتْرُكهَا لِمَنْ أَخَذَهَا اِسْتِغْنَاء عَنْهَا ( وَأَيّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا ) : أَيْ نَزَلَ فِيهِمْ ضَيْفًا ( فَلَمْ يَقْرُوهُ ) : بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ الرَّاء أَيْ لَمْ يُضْيِفُوهُ , مِنْ قَرَيْت الضَّيْفَ قِرًى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْر , وَقِرَاءً بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ إِذَا أَحْسَنْت إِلَيْهِ ( فَإِنَّ لَهُ ) : أَيْ فَلِلنَّازِلِ ( أَنْ يُعْقِبهُمْ ) : مِنْ الْإِعْقَاب بِأَنْ يَتْبَعهُمْ ( بِمِثْلِ قِرَاهُ ) : أَيْ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَمُوهُ مِنْ الْقِرَى , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَام فِيهِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُخْتَصَرًا وَأَشَارَ إِلَى غَرَابَتِهِ.



