المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5234)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5234)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
قَوْله ( مَوْضِع الْإِزَار ) أَيْ الْمَوْضِع الْمَحْبُوب لِإِزَارِ الْمُؤْمِن وَالْمُرَاد الرَّجُل دُون الْمَرْأَة ( إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ) الظَّاهِر أَنْصَاف السَّاقَيْنِ بِدُونِ إِلَى لِتَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَوْضِع فَلَعَلَّ التَّقْدِير مَوْضِع الْإِزَار مَوْضِع أَنْ يَكُون الْإِزَار إِلَى أَنْصَاف السَّاقَيْنِ ثُمَّ حُذِفَ مَا حُذِفَ لِدَلَالَةِ الْمَذْكُور عَلَيْهِ ( وَالْعَضَلَة ) أَيْ بِفَتَحَاتٍ كُلّ لَحْم صُلْبَة مُكْتَنَزَة فِي الْبَدَن وَمِنْهُ عَضَلَة السَّاق وَهِيَ الْمُرَاد هَاهُنَا ( وَلَاحِق لِلْكَعْبَيْنِ ) أَيْ لَا تَسْتُر الْكَعْبَيْنِ بِالْإِزَارِ وَالظَّاهِر أَنَّ هَذَا هُوَ التَّحْدِيد وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خُيَلَاء نَعَمْ إِذَا اِنْضَمَّ إِلَى الْخُيَلَاء اِشْتَدَّ الْأَمْر وَبِدُونِهِ الْأَمْر أَخَفّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



