المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (212)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (212)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ
قَوْله ( مَنْ قَرَأَ الْقُرْآن ) أَيْ غَيْبًا وَلَوْ بِالنَّظَرِ قَوْله ( وَحَفِظَهُ ) أَيْ بِمُرَاعَاةٍ بِالْعَمَلِ بِهِ وَالْقِيَام بِمُوجِبِهِ أَوْ الْمُرَاد بِالْحِفْظِ قِرَاءَته غَيْبًا وَالْوَاو لَا تُفِيد التَّرْتِيب فَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآن وَدَاوَمَ عَلَى قِرَاءَته بَعْد ذَلِكَ وَلَا يَتْرُكهُ وَيَحْتَمِل أَنَّ الْمَعْنَى مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَته حَتَّى حَفِظَهُ وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَر مَعَ ذَلِكَ الْعَمَل بِهِ أَيْضًا إِذْ غَيْر الْعَامِل يُعَدّ جَاهِلًا وَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ صَرِيحَة فِي اِعْتِبَار أَنَّهُ يَقْرَأ بِالْغَيْبِ وَإِثْبَاته بِهِ قَوْله ( أَدْخَلَهُ اللَّه الْجَنَّة ) أَيْ اِبْتِدَاء وَإِلَّا فَكُلّ مُؤْمِن يَدْخُلُهَا ( وَشَفَّعَهُ ) بِتَشْدِيدِ الْفَاء أَيْ قَبِلَ شَفَاعَته قَوْله ( قَدْ اِسْتَوْجَبُوا النَّار ) أَيْ بِالذُّنُوبِ لَا بِالْكُفْرِ نَعُوذ بِاَللَّهِ مِنْهُ.



