المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (263)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (263)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
قَوْله ( يَتَوَضَّأ بِالْمُدِّ ) بِضَمِّ الْمِيم وَتَشْدِيد الدَّال مِكْيَال مَعْرُوف الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ رِطْل وَثُلُث بِالْبَغْدَادِيِّ وَأَبُو حَنِيفَة عَلَى أَنَّهُ رِطْلَانِ بِالْبَغْدَادِيِّ ( بِالصَّاعِ ) أَرْبَعَة أَمِدَاد وَقِيلَ قَدْ عُلِمَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُعْتَدِلًا فِي الْخَلْق مَرْبُوعًا فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالسُّنَّة فِي حَقّه هَذَا وَالْقَصِير الطَّوِيل يَنْقُص وَيَزِيد بِقَدْرِ نُقْصَان جَسَده وَطُوله مِنْ حَدّ الِاعْتِدَال وَالْحَقّ عِنْد أَهْل التَّحْقِيق أَنَّهُ لَا حَدّ فِي قَدْر مَاء الطَّهَارَة فَقَدْ جَاءَ أَقَلّ مِنْ هَذَا الْقَدْر وَأَكْثَر فِي أَحَادِيث كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع وَالْمَقْصُود الِاسْتِيفَاء مَعَ مُرَاعَاة السُّنَن وَالْآدَاب بِلَا إِسْرَاف وَلَا تَقْتِير وَيُرَاعَى الْوَقْت وَكَثْرَة الْمَاء وَقِلَّته وَغَيْر ذَلِكَ.



