موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: موطأ الإمام مالك

الحديث رقم: (531)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ‏ ‏تَبِيعًا ‏ ‏وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ‏ ‏مُسِنَّةً ‏ ‏وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذَلِكَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِيهِ شَيْئًا حَتَّى أَلْقَاهُ فَأَسْأَلَهُ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ ‏ ‏مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ‏

الحديث رقم: (532)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّهِ ‏ ‏سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ فَقَالُوا أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏نَعَمْ تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأْخُذُهَا وَلَا تَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ وَتَأْخُذُ ‏ ‏الْجَذَعَةَ ‏ ‏وَالثَّنِيَّةَ ‏ ‏وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ ‏ ‏غِذَاءِ ‏ ‏الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ ‏

الحديث رقم: (533)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنَّهَا قَالَتْ ‏ ‏مُرَّ عَلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَرَأَى فِيهَا شَاةً ‏ ‏حَافِلًا ‏ ‏ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مَا هَذِهِ الشَّاةُ فَقَالُوا شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا ‏ ‏حَزَرَاتِ ‏ ‏الْمُسْلِمِينَ ‏ ‏نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ ‏

الحديث رقم: (534)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏رَجُلَانِ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَشْجَعَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ ‏ ‏كَانَ يَأْتِيهِمْ ‏ ‏مُصَدِّقًا ‏ ‏فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ ‏ ‏أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏السُّنَّةُ عِنْدَنَا وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‏

الحديث رقم: (535)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ ‏

الحديث رقم: (536)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏شَرِبَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏لَبَنًا ‏ ‏فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ ‏ ‏مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ‏ ‏قَدْ سَمَّاهُ ‏ ‏فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمْ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا فَأَدْخَلَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏يَدَهُ ‏ ‏فَاسْتَقَاءَهُ ‏

الحديث رقم: (537)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ ‏ ‏الْجُعْرُورُ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏مُصْرَانُ الْفَارَةِ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏عَذْقُ ‏ ‏ابْنِ ‏ ‏حُبَيْقٍ ‏ ‏قَالَ وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ‏

الحديث رقم: (538)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏أَنَّهُ سَأَلَ ‏ ‏ابْنَ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ الزَّيْتُونِ فَقَالَ ‏ ‏فِيهِ الْعُشْرُ ‏

الحديث رقم: (539)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ‏

الحديث رقم: (540)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ أَهْلَ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏قَالُوا ‏ ‏لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ‏ ‏خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَأَبَى ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏فَكَتَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!