موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

كتاب عوارف المعارف

للشيخ الإمام شهاب الدين عمر السهروردي

  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  


الباب السابع عشر فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الفرائض والفضائل

الباب السابع عشر فيما يحتاج إليه الصوفي في سفره من الفرائض والفضائل

فأما من الفقه وإن كان هذا يذكر في كتب الفقه، وهذا الكتاب غير موضوع لذلك، ولكن نقول على سبيل الإيجاز تيمنا بذكر الأحكام الشرعية التي هي الأساس الذي يبني عليه:

لا بد للصوفي المسافر من علم التيمم، والمسح على الخفين، والقصر، والجمع في الصلاة.

أما التيمم فجائز للمريض والمسافر في الجنابة والحدث عند عدم الماء، أو الخوف من استعماله تلفا في النفس أو المال، أو زيادة في المرض على القول الصحيح من المذاهب، أو عند حاجته إلى الماء الموجود لعطشه، أو عطش دابته أو رفيقه. ففي هذه الأحوال كلها يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، والخائف من البرد يصلي بالتيمم ويعيد الصلاة على الأصح.

ولا يجوز التيمم إلا بشرط الطلب للماء في مواضع الطلب، ومواضع الطلب مواضع تردد المسافر في منزلة للاحتطاب والاحتشاش، ويكون الطلب بعد دخول الوقت، والسفر القصير في ذلك كالطويل. وإن صلي بالتيمم مع تيقن الماء في آخر الوقت جاز على الأصح، ولا يعيد مهما صلي بالتيمم، وإن كان الوقت باقيا ومهما توهم وجود الماء بطل تيممه، كما إذا طلع ركب أو غير ذلك، وإن رأي الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته ولا تلزمه الإعادة، ويستحب له الخروج منها واستئنافها بالوضوء على الأصح.

ولا تيمم للفرض قبل دخول الوقت، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي مهما شاء من النوافل بتيمم واحد. ولا يجوز أداء الفرض بتيمم النافلة. ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ويعيد عند وجود أحدهما، ولكن إن كان محدثا لا يمس المصحف، وإن كان جنبا لا يقرأ القرآن في الصلاة بل يذكر الله تعالى عوض القراءة. ولا يتيمم إلا بتراب طاهر غير مخالط للرمل والجص، ويجوز بالغبار على ظهر الحيوان والثوب، ويسمي الله تعالى عند التيمم، وينوي استباحة الصلاة قبل ضرب اليد على التراب، وضم أصابعه لضربه الوجه ويمسح جميع الوجه، فلو بقي شيء من محل الفرض غير ممسوح لا يصح التيمم، ويضرب ضربه لليدين مبسوط الأصابع، ويعم بالتراب مح الفرض، وإن لم يقدر إلا بضربتين فصاعدا كيف أمكنه لا بد أن يعم التراب محل الفرض، ويمسح إذا فرغ إحدي الراحتين بالأخري حتى تصيرا ممسوحتين، ومر اليد على ما نزل من اللحية من غير إيصال التراب إلى المنابت.

وأما المسح فيمسح على الخف ثلاثة أيام ولياليهن في السفر، والمقيم يوما وليلة، وابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف. لا من حين لبس الخف، ولا حاجة إلى النية عند لبس الخف بل يحتاج إلى كمال الطهارة حتى لو لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الأخري لا يصح أن يمسح على الخف.

ويشترط في الخف إمكان متابعة المشي عليه، وستر محل الفرض، ويكفي مسح يسير من أعلى الخف، والأولى مسح أعلاه وأسفله من غير تكرار. ومتي ارتفع حكم المسح بانقضاء المدة أو ظهور شيء من محل الفرض وإن كان عليه لفافة وهو على الطهارة يغسل القدمين دون استئناف الوضوء على الأصح. والماسح في السفر إذا أقام يمسح كالمقيم، وهكذا المقيم إذا سافر يمسح كالمسافر.

واللبد إذا ركب جوربا ونعل يجوز المسح عليه، ويجوز على المشرج إذا ستر محل الفرض، ولا يجوز على المنسوج وجهه الذي يستر بعض القدم به والباقي باللفافة.

فأما القصر والجمع فيجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويتيمم لكل واحدة، ولا يفصل بينهما بكلام غيره. وهكذا الجميع بين المغرب والعشاء، ولا قصر في المغرب والصبح، بل يصليهما كهيئتهما من غير قصر وجمع.

والسنن والرواتب يصليها بالجمع بين السنتين قبل الفريضتين للظهر والعصر، وبعد الفراغ من الفريضتين يصلي ما يصلي بعد الفريضة من الظهر ركعتين أو أربعا، وبعد الفراغ من المغرب والعشاء يؤدي السنن الراتبة لهما ويوتر بعدهما.

ولا يجوز أداء الفرض على الدابة بحال إلا عند التحام القتال للغازي، ويجوز ذلك في السنن الرواتب والنوافل، وتكفيه الصلاة على ظهر الدابة، وفي الركوع والسجود الإيماء، ويكون إيماء السجود أخفض من الركوع إلا أن يكون قادرا على التمكن مثل أن يكون في محارة وغير ذلك، ويقوم توجهه إلى الطريق مقام استقبال القبلة، ولا يوجهها إلى غير الطريق إلا للقبلة، حتى لو حرف دابته عن الصوب المتوجه إليه لا إلى نحو القبلة بطلت صلاته.

والماشي ينتقل في السفر، ويقنعه استقبال القبلة عند الإحرام، لا يجزئه في الإحرام إلا الاستقبال، ويقنعه الإيماء للركوع والسجود. وراكب الدابة لا يحتاج إلى استقبال القبلة للإحرام أيضا.

وإذا أصبح المسافر مقيما ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم في الصوم، وهكذا إن أصبح مسافرا ثم أقام. والصوم في السفر افضل من الفطر. وفي الصلاة القصر أفضل من الإتمام.

فهذا القدر كاف للصوفي أن يعلمه من حكم الشرع في مهام سفره.

فأما المندوب والمستحب فينبغي ان يطلب لنفسه رفيقا في الطريق يعينه على أمر الدين. وقد قيل: الرفيق ثم الطريق. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده، إلا أن يكون صوفيا عالما بآفة نفسه، يختار الوحدة على بصيرة من أمره، فلا بأس بالوحدة.

وإذا كانوا جماعة ينبغي أن يكون فيهم متقدم أمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم» والذي يسميه الصوفية يبشر وهو الأمير، وينبغي أن يكون الأمير أزهد الجماعة في الدنيا، وأوفرهم حظا من التقوى، وأتمهم مروءة وسخاوة، وأكثرهم شفقة.

روي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه».

نقل عن عبد الله المروزي أن أبا على الرباطي صحبه فقال: على أن أكون أنا الأمير أو أنت؟ فقال: بل أنت، فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي على على ظهره، وأمطرت السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكسائه عن المطر، وكلما قال لا تفعل يقول ألست الأمير وعلىك الانقياد والطاعة.

فأما إن كان الأمير يصحب الفقراء لمحبة الاستتباع وطلب الرياسة والتعزز، ليتسلط على الخدام في الربط، ويبلغ نفسه هواها، فهذا طريق أرباب الهوي الجهال المباينين لطريق الصوفية، وهو سبيل من يريد جمع الدنيا، فيتخذ لنفسه رفقاء مائلين إلى الدنيا، يجتمعون لتحصيل أغراض النفس، والدخول على أبناء الدنيا والظلمة للتوصل إلى تحصيل مآرب النفس، ولا يخلوا اجتماعهم هذا عن الخوض في الغيبة، والدخول في المداخل المكروهة، والتنقل في الربط، والاستمتاع والنزهة، وكلما كثر المعلوم في الرباط أطالو

المقام وإن تعذرت أسباب الدين، وكلما قل المعلوم رحلوا وإن تيسرت أسباب الدين، وليس هذا طريق الصوفية.

ومن المستحب أن يودع إخوانه إذا أراد السفر ويدعو لهم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال بعضهم: صحبت عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة فلما أردت مفارقته شيعني وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال لقمان لابنه يا بني إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، وإني استودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك».

وروي زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أراد أحدكم سفرا فليودع إخوانه فإن الله تعالى جاعل في دعائهم البركة».

وروي عنه عليه السلام أيضا أنه كان إذا ودع رجلا قال: «زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ووجهك للخير حيثما توجهت».

وينبغي أن يعتقد إخوانه إذا دعا لهم واستودعهم الله أن الله يستجيب دعاءه، فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس عطاياهم إذا جاء رجل معه ابن له فقال له عمر ما رأيت أحدا أشبه بأحد من هذا بك.

فقال الرجل: أحدثك عنه يا أمير المؤمنين إني أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به، فقالت: تخرج وتدعني على هذه الحالة؟ فقلت: استودع الله ما في بطنك، فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت، فجلسنا نتحدث، فإذا نار تلوح على قبرها، فقلت للقوم: ما هذه النار؟ فقالوا: هذه من قبر فلانه نراها كل ليلة، فقلت: والله إنها كانت صوامة قوامة، فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر فحفرنا وإذا سراج، وإذا هذا الغلام يدب، فقيل: إن هذا وديعتك، ولو

كنت استودعتنا أمه لوجدتها (١). فقال عمر: لهو أشبه بك من الغراب بالغراب.

وينبغي أن يودع كل منزل يرحل عنه بركعتين ويقول: اللهم زودني التقوى، واغفر لي ذنوبي، ووجهني للخير أينما توجهت.

وروي انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين.

فينبغي أن يودع كل منزل ورباط يرحل عنه بركعتين.

وإذا ركب الدابة فليقل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بسم الله والله أكبر توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، اللهم انت الحامل على الظهر، وأنت المستعان على الأمور.

و السنة أن يرحل من المنازل بكرة ويبتدئ بيوم الخميس.

روي كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السفر إلا يوم الخميس. وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثها أول النهار.

ويستحب كلما أشرف على منزل أن يقول: اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضيين وما أقللن، ورب الشياطين، وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما جرين، أسألك خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله. وإذا نزل فليصل ركعتين.

ومما ينبغي للمسافر أن يصحبه آلة الطهارة.

قيل: كان إبراهيم الخواص لا يفارقه أربعة أشياء في الحضر والسفر: الركوة، والحبل، والإبرة وخيوطها، والمقراض.

__________

١) لا دليل يسند هذا الخبر، لأن المتعارف عليه: أن القبر لا يوجد بداخله هواء فأي حي يدفن ويغلق عليه القبر يموت.

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء: المرآة، والمكحلة، والمدري، والسواك، والمشط. وفي رواية: المقراض.

والصوفية لا تفارقهم العصا، وهي أيضا من السنة، روي معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان اتخذ منبرا فقد اتخذ إبراهيم، وأن اتخذ العصا فقد اتخذها إبراهيم وموسي».

وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يتوكا عليها، ويأمر بالتوكؤ على العصا.

وأخذ الركوة أيضا من السنة. روي جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ركوة إذ جهش الناس نحوه، أي أسرعوا نحوه.

والأصل في البكاء كالصبي يتلازم بالأم ويسرع إليها عند البكاء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما لكم؟» قالوا: يا رسول الله ما نجد ماء نشرب ولا نتوضأ به إلا ما بين يديك، فوضع يده في الركوة، فنظرت وهو يفور من بين أصابعه مثل العيون. قال فتوضأ القوم منه. قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة في غزوة الحديبية.

ومن سنة الصوفية شد الوسط وهو من السنة.

روي أبو سعيد قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: «اربطوا على أوساطكم بأزركم» فربطنا ومشينا خلفه الهرولة.

ومن ظاهر آداب الصوفية عند خروجهم من الربط أن يصلي ركعتين في أول النهار يوم السفر بكرة كما ذكرنا يودع البقعة بالركعتين، ويقدم الخف وينفضه، ويشمر الكم اليمني ثم اليسري، ثم يأخذ الميانيد الذي يشد به وسطه، ويأخذ خريطة المداس وينفضها، ويأتي

الموضع الذي يريد ان يلبس الخف فيفرش السجادة طاقين، ويحك نعل أحد المداسين بالآخر، ويأخذ المداس باليسار والخريطة باليمين، ويضع المداس في الخريطة أعقابه إلى أسفل، ويشد راس الخريطة، ويدخل المداس بيده اليسري من كمه الأيسر، ويضعه خلف ظهره ثم يقعد على السجادة، ويقدم الخف بيساره وينفضه، ويبتدئ باليمني فيلبس، ولا يدع شيئا من الران أو المنطقة يقع على الأرض، ثم يغسل يديه ويجعل وجهه إلى الموضع الذي يخرج منه، ويودع الحاضرين، فإن أخذ بعض الأخوان روايته إلى خارج الرباط لا يمنعه، وهكذا العصا والإبريق، ويودع من شيعته ثم يشد الرواية برفع يده اليمني ويخرج اليسري من تحت إبطه الأيمن، ويشد الراوية على الجانب الأيسر، ويكون كتفه الأيمن خاليا، وعقدة الراوية على الجانب الأيمن، فإذا وصل في طريقه إلى موضع شريف، أو استقبله جمع من الإخوان، أو شيخ من الطائفة، يحل الرواية ويحطها، ويستقبلهم ويسلم عليهم، ثم إذا جاوزوه يشد الرواية، وإذا دنا من منزل رباطا كان أو غيره يحل الراوية ويحملها تحت إبطه الأيسر، وهكذا العصا والإبريق يمسكه بيساره. وهذه الرسوم استحسنها فقراء خراسان والجبل، ولا يتعهدها أكثر فقراء العراق والشام والمغرب، ويجري بين الفقراء مشاحنة في رعايتها.

فمن لا يتعاهدها يقول: هذه رسوم لا تلزم، والالتزام بها وقوف مع الصور وغفلة عن الحقائق، ومن يتعهدها يقول: هذه آداب وضعها المتقدمون، وإذا رأوا من يخل بها أو بشيء منها ينظرون إليه نظر الازدراء والحقارة، ويقال: هذا ليس بصوفي، وكلا الطائفتين في الإنكار يتعدون الواجب.

والصحيح في ذلك أن من يتعاهدها لا ينكر عليه، فليس بمنكر في الشرع، وهو أدب حسن. ومن لم يلتزم بذلك فلا ينكر عليه، فليس بواجب في الشرع ولا مندوب إليه.

وكثير من فقراء خراسان والجبل يبالغ في رعاية هذه الرسوم إلى حد يخرج إلى الإفراط. وكثيرا ما يخل بها فقراء العراق والشام والمغاربة إلى حد يخرج إلى التفريط.

والأليق أن ما ينكره الشرع ينكر، وما لا ينكره لا ينكر، ويجعل لتصاريف الإخوان أعذارا ما لم يكن فيها منكر أو إخلال بمندوب إليه.

والله الموفق.


  الصفحة السابقة

المحتويات

الصفحة التالية  

البحث في نص الكتاب


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!