The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة البقرة (2)

 

 


الآية: 196 من سورة البقرة

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196)

«وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» وهو إتيانهما على الكمال ، وتمامهما إتيانهما كما شرعتا ، والعمرة بلا شك تنقص عن أفعال الحج ، وكمالها إتيانها كما شرعت ، «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» المحصر هو الممنوع عن الحج أو العمرة بأي نوع كان من المنع ، بمرض أو بعدو أو غير ذلك ،

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

لإقامة الدين والمصلحة ، وقد يحسن في وقت الاقتصاد في النفقة وترجيح إبقاء البعض من المال ، فقال تعالى : «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» أي أخرجوا ما رزقكم اللّه وجعلكم مستخلفين فيه في سبيل اللّه ، أي في الطريق التي فرض اللّه عليكم ، أو ندبكم أن تخرجوا فيها الأموال ، وإذا أمر الإنسان أن يبذل نفسه التي هي أشرف من ماله ويهلكها في سبيل اللّه فالمال أحرى وأولى «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» يقول : إلى البخل بذلك ، فإن فيه الهلاك ، أو يقول : «وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» بأن تنفقوها مبذرين ، والتبذير الإنفاق في غير طاعة اللّه ، وهو الإسراف وقد يكون الإنفاق في غير الأولى ، وهو أن يتعرض له سبيلان إلى الخير ، وأحدهما آكد في الدين من الآخر وأعظم وللشرع به عناية ، غير أن نفس هذا المكلّف صاحب المال له غرض نفسي في السبيل الآخر الذي هو دون الآخر في عناية الشرع به ، فينفق فيه ويترك الأولى ، فيكون ممن ألقى بيده إلى التهلكة ، حيث اختار ما لم يختر له الحق ، ولا سيما واللّه يقول: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) فأثبت هذا العبد لنفسه ما نفاه الحق عنه ، ثم قال : «وَأَحْسِنُوا» في النفقة ، وهذا يؤيد ما ذكرناه ، وهو أن الإحسان أن تعبد


ص 284



والمحصر يحل من عمرته وحجه حين أحصر ، فإن كان المحرم قال حين أحرم إن محلي حيث تحبسني كما أمر ، فلا هدي عليه ، ويحل حيث أحصر ، وإن لم يقل ذلك وما في معناه فعليه الهدي ، وإن كان مع المحصر هدي تطوع نحره حيث أحل ، ولا إعادة على المحصر في حج التطوع وعمرته إن كان عليه في ذلك حرج ، فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد ، وأما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة فيقبلها اللّه له عن فريضته ، وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام ، بل ولو لم يحصل منه إلا القصد والتعمل ، وما أوقع الخلاف بين العلماء في الإحصار إلا فهمهم في اللسان ، لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعي ، ونقل أنه يقال : حصره المرض وأحصره العدو ، وقوله تعالى : «أُحْصِرْتُمْ» هو من أحصر لا من حصر ، يقال :

فعل به كذا إذا أوقع به الفعل ، فإذا عرضه لوقوع الفعل يقال فيه أفعل ، وفي اللسان أحصره المرض وحصره العدو بغير ألف ، فهو في المرض من الفعل الرباعي ، وفي العدو من الفعل الثلاثي «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، فَمَنْ كانَ

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

اللّه في هذه النفقة كأنك تراه ، وإذا كنت بهذه المثابة فمن المحال أن ترجح إلا ما رجح اللّه من النفقة في إحدى السبيلين ، ويختار ما اختاره وقال : «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» يقول : الذين يعبدونه على المشاهدة ، لأن جميع الخيرات وإيثار جناب الحق تستلزم الإحسان في العبادة ، ثم قال :

(197) «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» الآيات ، في هذه الآية دليل على أن الشروع ملزم ، وأن الإنسان إذا شرع في عبادة من تطوع أو واجبة عليه ، لزمه إتمامها على حد ما شرعها اللّه ، إما في كتابه أو على لسان رسوله المبلغ عنه والمبين ، كما شرع فيمن أحرم بالحج وليس له هدي أن يرد حجه عمرة ولا بد ، أو المرأة تحرم بعمرة فتحيض وتعرف أن حيضتها تكون معها في أيام الحج فترفض عمرتها وتحرم بالحج ، فإذا قضت الحج طافت بالبيت وقضت مكان عمرتها عمرة ، فقوله : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» معرى عن الموانع ، وليس في هذه الآية دليل على وجوب الحج والعمرة على هذه القراءة ، وإنما ورد الأمر بالإتمام لمن دخل فيهما أو في أحدهما على الشرط المعتبر المشروع ، ولما قرن الحق بينهما في الإتمام وما أفرد للعمرة لفظا ثانيا من هذا الفعل ، يستروح منه ترجيح القران على الإفراد ، والكل جائز وإنما يقع الخلاف إما في الأفضل في ذلك ، وإما فيما فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من ذلك ، هل كان قارنا أو حاجا ؟ وأما قوله: «لِلَّهِ» يريد الإخلاص في العبادة للّه (أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ) لا يشوبه شيء من عمل لأجل ثواب أو خوف عقاب ، وإنما يقصد بذلك امتثال أمر اللّه إن كان واجبا ، أو إتيان ما رغب اللّه في إتيانه




مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» الفدية واجبة على من أماط الأذى من ضرورة ، ومن أماط الأذى من غير ضرورة عليه دم ، فإنه غير متأذ في نفسه ، أي أنه ليس بذي ألم لذلك ، ولذلك جعل محل الأذى الرأس المحس به وما جعله الشعر ، فما ثم ضرورة توجب الحلق ، ولا فدية على من أماط الأذى ناسيا ، والناسي هنا هو الناسي لإحرامه ، والفدية هنا على التخيير ، صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة إطعام ست مساكين نصف صاع لكل مسكين ، أو نسك شاة «فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» أوجب اللّه على المتمتع بالعمرة وهي الحج الأصغر أن يقدم الهدي إما نسيكة على ما تيسر ، وإما صوما لمن قصده بتلك الزيارة ، فهي الهدية له فإن الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاج ، فلذلك كان الصوم هدية لأنه يستحقها ، بل هي أليق به من الهدي ، فإنه لا يناله من الهدي إلا التقوى خاصة من المهدي ، والصوم كله هو له فهو أعظم من الهدية ، والهدية من القادم للذي قدم عليه معتادة ، وإنما جعل اللّه الصوم لمن لم يجد هديا لأن الهدي ينال الحق منه التقوى ، وينال العبد منه ما يكون له به التغذي وقوام نشأته ، فراعى سبحانه منفعة العبد مع ما للحق فيه من نصيب التقوى مع الوجود ، فقال تعالى: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ» فإذا لم يجد رفق به سبحانه فأوجب عليه الصوم ، إذ كان الصوم له فأقامه مقام الهدية ، بل هو أسنى ، وقنع الحق بثلاثة أيام

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

إن كان تطوعا ، ثم قال : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» يقول : فإن منعكم مانع من إتمام الحج وحبسكم حابس عنه بعد إحرامكم من عدو أو مرض أو ما كان ، قال تعالى : (لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ) فالظاهر أن الفقر أحصرهم عن الضرب في الأرض ، وهذا هو أوجه عموم الموانع ، على أن الناس اختلفوا كثيرا في هذا الإحصار المذكور في هذه الآية ، فما من نوع من أنواع المنع إلا وقد قال به قائل ، فلا فائدة في إيراده ، إذ قد أدخلناه في قولنا : [ أو ما كان ] وإذا كان ذلك كذلك ، فنقول إن المحصر بالعدو اتفق الأكثرون على أنه يحل من عمرته أو حجه حين أحصر ، وقالت طائفة منهم الثوري لا يتحلل إلا يوم النحر ، فأما القائلون بتحلله حين أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي ، فمنهم من منع وقال لا يجب عليه هدي ، وإن كان معه هدي نحره حيث أحل وهو قول مالك ، وقال غيره بوجوب الهدي عليه وأن ينحره حيثما أحل ، وقال أبو حنيفة يذبحه بالحرم ، وأما إعادة




في الحج رفقا به ، حتى يكون قد أتى إليه بشيء ، فيفرح القادم بتلك التقدمة التي قدمها لربه في هذا القدوم ، وأخّر السبعة إذا رجع إلى أهله ، فهناك يأخذها منه ، والقارن عندنا أن يهلّ بالعمرة والحج معا ، فإذا أهلّ بالعمرة ثم بعد ذلك أهلّ بالحج فهو مردف وهو قارن أيضا ، ولكن بحكم الاستدراك ، فمن جمع بين العمرة والحج في إحرام واحد فهو قران ، سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان ما لم يطف بالبيت ، وذلك كله إن ساق الهدي ، فإن لم يسق معه هديا وجب عليه الفسخ ولا بد ، والقارن للعمرة والحج يطوف لها طوافا واحدا وسعيا واحدا وحلقا واحدا أو تقصيرا ، والهدي يجزئ ولو أهدى دجاجة ، وأجمعوا على أن الكفارة على الترتيب ، فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هديا ، وإذا شرع في الصيام فقد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم ، وصيام الثلاثة أيام ما لم ينقض شهر ذي الحجة ، وأما السبعة الأيام فإذا صامها في الطريق أجزأته ، واتفق العلماء على أنه

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

ما أحصر عنه فقال قوم لا إعادة عليه ، وقال آخرون عليه الإعادة ، وقال بعضهم إن كان أحرم بالحج فعليه حجة وعمرة ، وإن كان قارنا فعليه حجة وعمرتان ، وإن كان معتمرا قضى عمرته ، وهل يقصر المحلل بالإحصار أم لا ؟ فيه خلاف ، وقد ثبت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حلق رأسه حين صدّ ، وأما المحصر بالمرض فذهبت طائفة إلى أنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل بعمرة ، لأن الحج إذا فاته بطول المرض ينقلب عمرة ، وهو قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما ، وقال العراقيون حكمه حكم المحصر بالعدو يحل مكانه ، ويرسل هديه ويقدر يوم النحر ويحل في ذلك اليوم ، وبه يقول عبد اللّه بن مسعود ، وقال داود وأبو ثور لا هدي عليه ، واتفقوا على إيجاب القضاء عليه ، وأما من فاته الحج بغير مانع مرض أو عدو من الأسباب الموجبة لفوات الحج كالخطأ في رؤية الهلال أو عدد الأيام ، فحكمه عند بعضهم حكم المحصر بالمرض ، وقال بعضهم من فاته الحج بعذر غير المرض يحلل بعمرة ولا هدي عليه ، وعليه إعادة الحج والاستقصاء في هذه المسألة عندي لا يكون إلا بالجمع بين الكتاب والسنة ، وذلك أن المحصر الذي منعه مانع فوته الحج إما أن يكون قادرا على الوصول إلى البيت أو غير قادر ، فإن كان متمكنا من الوصول إلى البيت فليس له أن يحل ولا ينحر هديه حتى يطوف بالبيت ويسعى ، وإن كان غير متمكن أحل في موضعه ، فإن كان له هدي ساقه معه نحره ، وليس عليه استئناف هدي آخر ، لحديث مالك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي ، ثم لم يعلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أمر أحدا


ص 287

إن صامها في أهله أجزأته «تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» النصوص عزيزة وهو النص الصريح في الحكم والأمر الجلي ، فإن المتواتر وإن أفاد العلم فإن العلم المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظ ، أو العلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قاله أو عمله ، ومطلوبنا بالعلم ما يفهم من ذلك القول والعمل حتى يحكم في المسألة على القطع ، وهذا لا يوصل إليه إلا بالنص الصريح المتواتر ، وهذا لا يوجد إلا نادرا ، مثل قوله تعالى : «تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» في كونها عشرة خاصة ، فإن المنصوص والمحكم لا إشكال فيه ولا تأويل ، والألفاظ الظاهرة تحتمل معاني متعددة ما يعرف الناظر قصد المتكلم بها منها ، «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» يريد بذلك إجازة الصوم في أيام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده ، لا أن المكي ليس بمتمتع ، واتفق على أنه ليس على المكي دم ، والآية محتملة ، وحاضري المسجد الحرام هم ساكنوا

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء ، والحديبية موضع خارج عن الحرم فإن لم يكن معه هدي فيجب عليه أن يشتري هديا لقوله تعالى : «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» فإن تمكن له إرسال الهدي إلى الحرم لينحر هنالك ، فإن شاء أرسله وهو الأولى ، لحديث ناجية بن جندب الأسلمي : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعث معه الهدي حين صد حتى نحره في الحرم ، أخرجه النسائي ، وهل يقدر له فلا يحل حتى ينحر ؟ ليس عندنا نص في ذلك ، فإن أقام على إحرامه حتى يصل الهدي إلى الحرم فبقوله تعالى : «وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» وإن لم يقم فبحديث مالك الذي ذكرناه آنفا ، وإن لم يتمكن له إرسال الهدي نحره حيث صد وأحل بحديث مالك ، ولا قضاء عليه فيما صد عنه وأحصر ، ولا في هديه ، في هذا الحديث ، فإن ترجح عنده حديث الحجاج بن عمرو :أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : [ من عرج أو كسر - زاد أبو داود - أو مرض فقد حل وعليه حجة أخرى ] وقال أبو داود في حديثه عليه الحج من قابل ، وفيه عن ابن عباس وأبي هريرة ، خرج هذا الحديث النسائي ، فإن أضاف إلى قضاء ما حصر عنه قضاء الهدي فبحديث أبي داود عن ابن عباس :

أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أمر أصحابه أن يبذلوا الهدي الذي ذكره عام الحديبية في عمرة القضاء ، وإن لم يقض شيئا من هذا كله فبحكم الأصل ، إذ القضاء يفتقر إلى أمر من الشارع ، كما يفتقر الأداء ، ولا سيما وقد ورد في حديث مسلم عن عائشة قالت : دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : أردت الحج ؟ قالت : واللّه ما أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حيث حبستني ، وقال الترمذي قولي : لبيك اللهم لبيك ، محلي من الأرض

الحرم مما رد الأعلام إلى البيت ، فإنه من لم يكن فيه فليس بحاضر بلا شك ، فلو قال تعالى في حاضر المسجد الحرام كنا نقول بما جاور الحرم ، لأن حاضر البلد ربضه إلى الخارج عن سوره ، امتد في المساحة ما امتد ، وإنما علق سبحانه ما ذكره بحاضري المسجد الحرام وهم الساكنون فيه ، ومعنى التمتع تحلل المحرم بين النسكين العمرة والحج ، وهذا عندي ما يكون إلا لمن لم يسق الهدي ، فإن ساق الهدي وأحرم قارنا فإنه متمتع من غير إحلال ، فإنه ليس له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فقوله تعالى : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» أي المتمتع يلزمه حكم الهدي ، فإن كان له هدي وهو بحالة الإفراد بالعمرة أو القران ، فذلك الهدي كافيه ولا يلزمه هدي ولا يفسخ جملة واحدة ، وإن أفرد بالحج ومعه هدي فلا فسخ ، فقوله : «إِلَى» هنا بمعنى مع ، ولهذا يدخل القارن في قوله : «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» أي مع الحج ، فتعم المفرد والقارن ، وأما من نوى الحج وليس معه هدي فواجب عليه الفسخ وأن يحوّل النية إلى العمرة ، ويحل ثم ينشئ الحج ، ثم قال تعالى : «وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» .

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

حيث تحبسني ، زاد النسائي ، فإن لك على ربك ما استثنيت ، وليس في شيء من هذه الروايات الأمر بالقضاء في شيء ، لا فيما حصر عنه ولا في الهدي ، فمن ثبت عنده ما ذكرناه من أحاديث القضاء فهي زيادة حكم يجب العمل به ، ومن لم يثبت عنده ذلك خيرناه ، فإن شاء قضى وإن شاء لم يقض ، ثم قال : «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ» فإن حلق رأسه المحرم لأذى قام به من مرض وغيره «فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» ثم عيّن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قدر الفداء من كل ما وقع فيه التخيير ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أمره بحلق رأسه وهو محرم : إن شئت فأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، أو صم ثلاثة أيام ، أو اذبح شاة ، وهو مخير أن يحلق قبل الفداء أو بعده ، ثم قال : «فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» الأظهر في هذه الآية أنها في المتمتع الحقيقي ، فيكون معناه وإذا لم تكونوا خائفين فتمتعتم بالعمرة إلى الحج «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» قال بعض شيوخنا ويدل على صحة هذا التأويل قوله سبحانه : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) والمحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره ، قلنا : فإذا أمنتم الموانع وقد فات الحج وسواء كان عن إحصار أو غير إحصار أحل بعمرة بلا شك ، فإن حج من سنته تلك كان متمتعا فوجب عليه هدي التمتع ، وإن لم يحج من


المراجع:

(196) الفتوحات ج 1 / 725 ، 726 ، 727 ، 730 ، 691 ، 692 ، 752 ، 198 ، 315 - ج 2/ 596 - ج 1 / 752

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



Please note that some contents are translated Semi-Automatically!