The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi
The Greatest Master Muhyiddin Ibn al-Arabi

المكتبة الأكبرية

*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***

*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

إشارات في تفسير القرآن الكريم

للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

مستخلصة من الفتوحات المكيّة وكتبه الأخرى

سورة البقرة (2)

 

 


الآية: 197 من سورة البقرة

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197)

الأشهر المعلومات في الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عندنا ، وأما العمرة ففي أي وقت شاء من السنة ، ولا كراهة في تكرارها في السنة الواحدة «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

سنته فلا هدي عليه وليس بمتمتع ، [ وهدي التمتع ] «*» إما بدنة أو بقرة ، وفي الشاة خلاف ، وأما النسك فبأي شيء كان «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يعني الهدي «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» فإن صامها قبل يوم النحر وبعد الإحرام بالحج فقد صامها في الحج ، وإن صامها في أيام التشريق فقد صامها في الحج إذ قد بقي عليه من مناسك الحج رمي الجمار ، وأستحب للمتمتع إذا أخر صيام الثلاثة الأيام إلى بعد يوم النحر أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يصومها ، ليكون صومه لها وهو متلبس بالحج قبل أن يفرغ منه ، وأما غير المتمتع فالسنة أن يطوف طواف الصدر يوم النحر ، ثم قال : «وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ» يعني إذا رجعتم إلى فعل ما كان حجزه عليكم الإحرام في أي وقت شاء ، في أهله وفي غير أهله ، وأما قوله : «تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ» ومعلوم أن ثلاثة وسبعة تكون عشرة ، ففائدة ذكر العشرة رفع الالتباس والاحتمال الذي في الواو من قوله : (وَسَبْعَةٍ) من التخيير والإباحة بين الثلاثة والسبعة إن شاء جمع بينهما وإن شاء صام أحدهما فأي شيء فعل من ذلك أجزأه ، فرفع الحق هذا الالتباس بقوله : «عَشَرَةٌ» فكان الجمع ولا بد ، وأما قوله: «كامِلَةٌ» يريد أنها قامت في البدل من الهدي مقام الهدي على الكمال ، ثم قال : «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» لا خلاف أن أهل الحرم لا متعة لهم ، وهو ظاهر الآية ، ولا أدري ما حجة من خرج عن ظاهر الآية إلى أن جعل ذلك ما دون المواقيت أو مسافة تقصر فيها الصلاة ، كل ذلك تحكم من غير حجة «وَاتَّقُوا اللَّهَ» أي احذروه «أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ» أي قوي العقوبة لمن لا يتقي محارمه وتعدى حدوده ، وسميت عقوبة لأنها تكون عقيب الذنب ، أي متأخرة عنه ، ثم قال تعالى : (198) «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» أي الزمان الذي يفرض فيه الحج أشهر معلومات ، أي كانت العرب تعلمها ، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة كله عندنا ، وقيل [ . . . ]

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» - شعر .الحج فرض إلهي على الناس * من عهد والدنا المنعوت بالناسفرض علينا ولكن لا نقوم به * وواجب الفرض أن نلقى على الرأسفإن اللّه أخبرنا أن الكعبة أول بيت وضعه للناس معبدا ، والحج في اللسان تكرار القصد إلى المقصود ، والعمرة الزيارة «فَلا رَفَثَ» وهو النكاح ، وقد أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقا ، غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه ، فإن وقع منه بعد الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد وليس بباطل ، لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ، ويحج بعد ذلك ، وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد ولا بد ، من غير خلاف أعرفه ، ولا أعرف لهم دليلا على ذلك ، ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك ، فإن النظر يقتضي إن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى ويجدد الإحرام ويهدي ، وإن كان بعد الوقوف فلا ، لأنه لم يبق زمان للوقوف ، وهنا بقي زمان للإحرام ، لكن ما قال

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

وعشر من ذي الحجة ، وقيل تسع من ذي الحجة ، والقولان سائغان في كلام العرب ، لكن الحقيقة فيه أن يكون الشهر كله ، وإنما يعرف ما عدا ذلك بقرينة لا بمجرد الإطلاق ، وهنا في هذه الآية ما ثم قرينة تدل أنه يريد بعض الشهر ، فلو أحرم الإنسان بالحج بعد فراغه من مناسك الحج جاز له ذلك ، فإنه أحرم في أشهر الحج ، فإنه لا خلاف عند العرب أنها تسمي ذا الحجة شهر الحج ، وهو أحق بهذا الاسم من شوال وذي القعدة ، إذ ليس لك فيهما أن تفعل من أفعال الحج سوى الإحرام بالحج والسعي إن جئت البيت ، وجميع المناسك تقع في ذي الحجة ، فهو أولى بالاسم ، ثم قال : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ» أي فمن أحرم فيهن بالحج «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» فجعل حكم المحرم بالحج حكم المصلي ، ولهذا تسمى التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام ، وقال تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) فقال في الحج : «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ» فيفترقان من وجه ويجتمعان من وجه ، فقوله : «فَلا رَفَثَ» قد يريد لا نكاح في الحج وهو الأظهر ، وهل يتلفظ باسمه على التصريح ؟ فيه خلاف ، والذين أجازوا التصريح به كابن عباس أجازه عند الرجال أو وحده ، ولم يجزه عند النساء ، وكان ابن عباس ينشد وهو محرم :خرجن يمشين بنا هميس* إن تصدق الطير ننك لميسا




به أحد ، فجرينا على ما أجمع عليه العلماء ، مع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري ، ولا أعمل عليه ، ولا أفتي به ، ولا أجد دليلا ، خرج أبو داود في المراسيل أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان ، فسأل الرجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فقال لهما : اقضيا نسككما وأهديا هديا ، ثم ارجعا ، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما ، فتفرقا ولا يرى منكما واحد صاحبه ، وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى منكما أحد صاحبه ، فأحرما وأتما نسككما وأهديا ، وعلى ذلك فمن جامع أهله عليه أن يمضي في مقام نسكه إلى أن يفرغ مع فساده ، ولا يعتد به ، وعليه القضاء من قابل على صورة مخصوصة شرّعها له الشارع «وَلا فُسُوقَ» الفسوق الخروج وهو هنا الخروج على سيده- ومن باب الإشارة - الخروج على سيده ، فيدعي في نعته ويزاحمه في صفاته «وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ، وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى» التقوى هنا ما يتخذه الحاج من الزاد ليقي به وجهه من السؤال ويتفرغ لعبادة ربه ، وليس هذا هو التقوى المعروف ، ولهذا ألحقه بقوله عقيب ذلك : «وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ» فأوصاه أيضا مع تقوى الزاد بالتقوى فيه ، وهو أن لا يكون إلا من وجه طيب ، فجاء الأمر بالزاد ، فعلمنا أنّا قوم سفر نقطع المناهل بالأنفاس ، والتقوى في الزاد ما يقي به الرجل وجهه عن سؤال غير اللّه ، وما زاد على وقايتك فما هو لك ، وما ليس لك لا تحمل ثقله فتتعب به ، وأقل التعب فيه حسابك على ما لا تحتاج إليه ، فلما ذا تحاسب عليه ، هذا لا يفعله عاقل ناصح لنفسه ، وما ثمّ عاقل ، لأنه ما ثمّ إلا من يمسك الفضل ويمنع البذل ، والمسافر وماله على قلة ، فإنه ما من منهلة يقطعها ولا مسافة إلا وقطاع الطريق على مدرجته ، فخير الزاد ما يتقي به ، وأما تقوى اللّه ففي أمره «وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ» .

من كتاب إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن:

فقيل له : أترفث في الحج ؟ فقال : إنما ذلك عند النساء ، مثل أن يقول الرجل للمرأة وهو محرم :

إذا حللت من إحرامي نكتك ، وأما قوله : «وَلا فُسُوقَ» أي لا يتعدى المحرم شيئا من حدود اللّه مما يخرج به عن أمر اللّه ، ولا سيما على من نصبه ، وقد يحتمل أن يريد بالفسوق أي لا يفعل فعلا حرّم عليه ، يفسد بفعله حجه . مما كان يجوز له فعله قبل الإحرام بالحج ، فهو فسوق في حال الحج ، وقوله: «وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» بلا خلاف أنه منصوب على النفي والتبرئة ، فهو


المراجع:

(197) الفتوحات ج 1 / 677 ، 665 ، 683 ، 736 ، 744 - ج 4 / 163

 

 

البحث في التفسير


بعض كتب الشيخ الأكبر

[كتاب الجلالة وهو اسم الله] [التجليات الإلهية وشرحها: كشف الغايات] [ترجمان الأشواق وشرحه: الذخائر والأعلاق] [مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم] [التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية] [عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب] [كتاب كلام العبادلة] [كتاب إنشاء الدوائر والجداول] [كتاب كنه ما لابد للمريد منه] [الإسرا إلى المقام الأسرى] [كتاب عقلة المستوفز] [كتاب اصطلاح الصوفية] [تاج التراجم في إشارات العلم ولطائف الفهم] [كتاب تاج الرسائل ومنهاج الوسائل] [الوصية إلى العلوم الذوقية والمعارف الكشفية ] [إشارات في تفسير القرآن الكريم] [الفتوحات المكية] [فصوص الحكم] [رسالة روح القدس في مناصحة النفس] [كتاب الأزل - ثمانية وثلاثين] [أسرار أبواب الفتوحات] [رسالة فهرست المصنفات] [الإجازة إلى الملك المظفر] [محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار] [رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار] [حلية الأبدال وما يظهر عنها من المعارف والأحوال] [كتاب الألف وهو كتاب الأحدية] [كتاب العظمة] [كتاب الباء] [كتاب الياء وهو كتاب الهو] [كتاب الحروف الدورية: الميم والواو والنون] [رسالة إلى الشيخ فخر الدين الرازي] [الإسفار عن نتائج الأسفار] [كتاب الشاهد] [الحكم الحاتمية] [الفناء في المشاهدة] [القسم الإلهي] [أيام الشأن] [كتاب القربة] [منزل القطب ومقاله وحاله] [منزل المنازل الفهوانية] [المدخل إلى المقصد الأسمى في الإشارات] [الجلال والجمال] [ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا] [رسالة المضادة بين الظاهر والباطن] [رسالة الانتصار] [سؤال اسمعيل بن سودكين] [كتاب المسائل] [كتاب الإعلام بإشارات أهل الإلهام]

شروحات ومختصرات لكتاب الفتوحات المكية:

[اليواقيت والجواهر، للشعراني] [الكبريت الأحمر، للشعراني] [أنفس الواردات، لعبد اللّه البسنوي] [شرح مشكلات الفتوحات، لعبد الكريم الجيلي] [المواقف للأمير عبد القادر الجزائري] [المعجم الصوفي - الحكمة في حدود الكلمة]

شروح وتعليقات على كتاب فصوص الحكم:

[متن فصوص الحكم] [نقش فصوص الحكم] [كتاب الفكوك في اسرار مستندات حكم الفصوص] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح فصوص الحكم] [كتاب شرح فصوص الحكم] [كتاب جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص] [شرح الكتاب فصوص الحكم] [كتاب مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم] [كتاب خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم] [شرح على متن فصوص الحكم] [شرح ا فصوص الحكم للشيخ الأكبر ابن العربي] [كتاب نقد النصوص فى شرح نقش الفصوص] [تعليقات على فصوص الحكم] [شرح كلمات فصوص الحكم] [المفاتيح الوجودية والقرآنیة لفصوص حكم]

بعض الكتب الأخرى:

[كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي] [الرسالة القشيرية] [قواعد التصوف] [كتاب شمس المغرب]

بعض الكتب الأخرى التي لم يتم تنسيقها:

[الكتب] [النصوص] [الإسفار عن رسالة الأنوار] [السبجة السوداء] [تنبيه الغبي] [تنبيهات] [الإنسان الكامل] [تهذيب الأخلاق] [نفائس العرفان] [الخلوة المطلقة] [التوجه الأتم] [الموعظة الحسنة] [شجرة الكون]



Please note that some contents are translated Semi-Automatically!