موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: موطأ الإمام مالك

الحديث رقم: (1301)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ ‏ ‏تُحْصِنْ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ابْنُ شِهَابٍ ‏ ‏لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏سَمِعْت ‏ ‏قَوْله تَعَالَى ‏ ‏يَقُولُ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏

الحديث رقم: (1302)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ فَوَقَعَ بِهَا ‏ ‏فَجَلَدَهُ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَنَفَاهُ وَلَمْ يَجْلِدْ ‏ ‏الْوَلِيدَةَ ‏ ‏لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا ‏

الحديث رقم: (1303)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ ‏ ‏قَالَ أَمَرَنِي ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فِي فِتْيَةٍ مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ ‏ ‏وَلَائِدِ ‏ ‏الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا ‏

الحديث رقم: (1304)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزِّنَادِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏جَلَدَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏عَبْدًا فِي ‏ ‏فِرْيَةٍ ‏ ‏ثَمَانِينَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو الزِّنَادِ ‏ ‏فَسَأَلْتُ ‏ ‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏أَدْرَكْتُ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا ‏ ‏فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ‏

الحديث رقم: (1305)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ الْأَيْلِيِّ ‏ ‏أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ‏ ‏مِصْبَاحٌ ‏ ‏اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ يَا زَانٍ قَالَ ‏ ‏زُرَيْقٌ ‏ ‏فَاسْتَعْدَانِي ‏ ‏عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ قَالَ ابْنُهُ وَاللَّهِ لَئِنْ جَلَدْتَهُ ‏ ‏لَأَبُوءَنَّ ‏ ‏عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ ‏ ‏فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ أَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ ‏ ‏فَكَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏زُرَيْقٌ ‏ ‏وَكَتَبْتُ إِلَى ‏ ‏عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ‏ ‏أَيْضًا أَرَأَيْتَ رَجُلًا ‏ ‏افْتُرِيَ عَلَيْهِ ‏ ‏أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا ‏

الحديث رقم: (1306)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ‏ ‏قَذَفَ ‏ ‏قَوْمًا جَمَاعَةً ‏ ‏أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ‏

الحديث رقم: (1307)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ‏ ‏ثُمَّ مِنْ ‏ ‏بَنِي النَّجَّارِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّهِ ‏ ‏عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا ‏ ‏فِي زَمَانِ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ وَاللَّهِ مَا أَبِي بِزَانٍ وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ فَاسْتَشَارَ فِي ذَلِكَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ قَائِلٌ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هَذَا نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ ‏ ‏فَجَلَدَهُ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏الْحَدَّ ثَمَانِينَ ‏

الحديث رقم: (1308)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَهَا فَغَارَتْ امْرَأَتُهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ ‏ ‏لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَهَبَتْهَا لِي فَقَالَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏لَتَأْتِينِي ‏ ‏بِالْبَيِّنَةِ ‏ ‏أَوْ لَأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَاعْتَرَفَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ ‏

الحديث رقم: (1309)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَطَعَ فِي ‏ ‏مِجَنٍّ ‏ ‏ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ‏

الحديث رقم: (1310)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي ‏ ‏حَرِيسَةِ جَبَلٍ ‏ ‏فَإِذَا آوَاهُ ‏ ‏الْمُرَاحُ ‏ ‏أَوْ ‏ ‏الْجَرِينُ ‏ ‏فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ ‏ ‏الْمِجَنِّ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!