موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
موقع الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: موطأ الإمام مالك

الحديث رقم: (671)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏أَنَّهُ حَدَّثَهُ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ‏ ‏وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ ‏ ‏عَامَ حَجَّ ‏ ‏مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏ ‏وَهُمَا يَذْكُرَانِ ‏ ‏التَّمَتُّعَ ‏ ‏بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي فَقَالَ ‏ ‏الضَّحَّاكُ ‏ ‏فَإِنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏سَعْدٌ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ ‏

الحديث رقم: (672)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ قَالَ ‏ ‏وَاللَّهِ لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ ‏ ‏وَأُهْدِيَ ‏ ‏أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ‏

الحديث رقم: (673)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ‏ ‏مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ ‏ ‏مُتَمَتِّعٌ ‏ ‏إِنْ حَجَّ وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ‏

الحديث رقم: (674)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏مَنْ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ أَقَامَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ فَهُوَ ‏ ‏مُتَمَتِّعٌ ‏ ‏إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ ‏

الحديث رقم: (675)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُمَيٍّ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ‏

الحديث رقم: (676)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُمَيٍّ ‏ ‏مَوْلَى ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ فَاعْتَرَضَ لِي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ ‏

الحديث رقم: (677)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ‏

الحديث رقم: (678)

‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَعَثَ ‏ ‏أَبَا رَافِعٍ ‏ ‏وَرَجُلًا مِنْ ‏ ‏الْأَنْصَارِ ‏ ‏فَزَوَّجَاهُ ‏ ‏مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ‏ ‏وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ‏

الحديث رقم: (679)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ‏ ‏أَخِي ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَرْسَلَ إِلَى ‏ ‏أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏وَأَبَانُ ‏ ‏يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ ‏ ‏طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ‏ ‏بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ‏ ‏أَبَانُ ‏ ‏وَقَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ‏ ‏يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا ‏ ‏يَنْكِحِ ‏ ‏الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ ‏

الحديث رقم: (680)

‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِك ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ ‏ ‏أَخْبَرَهُ أَنَّ ‏ ‏أَبَاهُ ‏ ‏طَرِيفًا ‏ ‏تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ ‏ ‏فَرَدَّ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏نِكَاحَهُ ‏

البخاري
مسلم
أبو داود
الترمذي
النسائي
ابن ماجة
الدارمي
الموطأ
المسند


يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!